responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 28

لنا: أنّها عبادة قد اشتملت على تعظيم اللّٰه تعالى، فات أحد شرائطها فاستحبّت كالحجّ. و لأنّه ليس من شرطها الاستيطان إجماعا، فلا تكون الجماعة من شرط استحبابها كالنوافل.

و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة» [1].

و مثله [2] رواه في الصّحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [3].

و في الصّحيح عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم» [4].

فرع:

من صلّاها وحده فعلها [5] كما فعل [6] في الجماعة من الصّلاة ركعتين. و قال في المبسوط: و قد روي أنّه إن صلّاها أربع ركعات جاز [7].

لنا: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام ما‌


[1] التهذيب 3: 136 الحديث 297، الاستبصار 1: 444 الحديث 1716، الوسائل 5: 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 و ص 114 الباب 14 الحديث 1.

[2] ق و ح بزيادة: ما.

[3] التهذيب 3: 136 الحديث 298، الوسائل 5: 114 الباب 14 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 و ص 98 الباب 3 الحديث 1.

[4] التهذيب 3: 136 الحديث 299، الاستبصار 1: 444 الحديث 1717، الوسائل 5: 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[5] ن و م: فصلّها، كذا، و الصحيح: فصلّاها.

[6] غ: يفعل.

[7] المبسوط 1: 169، و للاطّلاع على الرواية ينظر: التهذيب 3: 135 الحديث 295، الاستبصار 1: 446، الحديث 1725، الوسائل 5: 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست