نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 28
لنا: أنّها عبادة قد اشتملت على تعظيم اللّٰه تعالى، فات أحد
شرائطها فاستحبّت كالحجّ. و لأنّه ليس من شرطها الاستيطان إجماعا، فلا تكون
الجماعة من شرط استحبابها كالنوافل.
و ما رواه
الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما
يصلّي في الجماعة»[1].
و مثله[2] رواه في
الصّحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[3].
و في
الصّحيح عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل لا يخرج
يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم»[4].
فرع:
من صلّاها
وحده فعلها[5] كما فعل[6] في الجماعة من
الصّلاة ركعتين. و قال في المبسوط: و قد روي أنّه إن صلّاها أربع ركعات جاز[7].
لنا: ما
رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام ما
[1]
التهذيب 3: 136 الحديث 297، الاستبصار 1: 444 الحديث 1716، الوسائل 5: 98 الباب 3
من أبواب صلاة العيد الحديث 1 و ص 114 الباب 14 الحديث 1.
[7]
المبسوط 1: 169، و للاطّلاع على الرواية ينظر: التهذيب 3: 135 الحديث 295،
الاستبصار 1: 446، الحديث 1725، الوسائل 5: 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث
2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 28