responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 441

الضرورة. روى [1] الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال: «يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه، هو أفضل من الإيماء» [2].

و روى في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال:

«فليصلّ و هو مضطجع [3] و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه، و لن يكلّف اللّه ما لا طاقة له به» [4].

الثالث: تتغيّر مراتب الصلاة بتغيّر أحوال المريض

في طرفي الزيادة و النقصان، فلو صلّى مضطجعا فوجد خفّة للقعود، قعد و أتمّ صلاته.

و كذا لو صلّى جالسا فوجد خفّة للقيام، قام و أتمّ، و لا يستأنف، لأنّ الدخول في تلك الحال وقع مشروعا، و الإعادة [5] يحتاج إلى دليل.

و كذا لو صلّى قائما فتجدّد العجز صلّى جالسا، أو كان جالسا فعجز [6] اضطجع و أتمّ صلاته من غير استئناف.

الرابع: الشيخ الكبير إذا عجز عن القيام سقط عنه،

و صلّى بالإيماء إذا لم يتمكّن من الركوع و السجود، دفعا للحرج.

و لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال:


[1] ح: رواه.

[2] التهذيب 2: 311 الحديث 1264، الوسائل 3: 606 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1. و فيهما:

على سواك يرفعه.

[3] ح و ق: يضطجع.

[4] التهذيب 3: 306 الحديث 944، الوسائل 4: 690 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 5.

[5] ح و ق: فالإعادة.

[6] ن، ق و ح: فيعجز.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست