نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 441
الضرورة. روى[1] الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
المريض، قال: «يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه، هو أفضل من
الإيماء»[2].
و روى في
الموثّق عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال:
«فليصلّ و
هو مضطجع[3] و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه، و لن
يكلّف اللّه ما لا طاقة له به»[4].
الثالث: تتغيّر مراتب
الصلاة بتغيّر أحوال المريض
في طرفي
الزيادة و النقصان، فلو صلّى مضطجعا فوجد خفّة للقعود، قعد و أتمّ صلاته.
و كذا لو
صلّى جالسا فوجد خفّة للقيام، قام و أتمّ، و لا يستأنف، لأنّ الدخول في تلك الحال
وقع مشروعا، و الإعادة[5] يحتاج إلى دليل.
و كذا لو
صلّى قائما فتجدّد العجز صلّى جالسا، أو كان جالسا فعجز[6] اضطجع و
أتمّ صلاته من غير استئناف.
الرابع: الشيخ الكبير إذا
عجز عن القيام سقط عنه،
و صلّى
بالإيماء إذا لم يتمكّن من الركوع و السجود، دفعا للحرج.
و لما رواه
الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل
شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: