نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 307
و قد روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: «يعيد و لا يعيدون، فإنّهم
قد تحرّوا»[1].
و يحمل[2] إعادة الإمام على ترك
اجتهاده و ترك قول الغير.
مسألة: و لو ضاق بالمأموم
المكان أو بغيره جاز له أن يتقدّم في الصلاة و يتأخّر
ما لم يبلغ
حدّ الكثرة، لموضع الحاجة إلى ذلك.
و قد روى
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه أخذ بيد ابن عبّاس فأداره
إلى يمينه[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
«فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر، فلا بأس»[4].
و ما رواه
في الموثّق عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال: «لا يضرّك أن
تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصفّ فتتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك، و إن كنت في
صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه»[5].
و مثله روى
عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[6].
و مثله روي
في الصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام[7].
[1]
التهذيب 3: 269 الحديث 771، الوسائل 5: 410 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
6 و ص 436 الباب 38 الحديث 2.
[3] صحيح
البخاريّ 1: 47، 179 و 217، صحيح مسلم 1: 527 الحديث 763، سنن أبي داود 1: 166
الحديث 610، سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 973، سنن النسائيّ 2: 87، سنن الدارميّ 1:
286، مسند أحمد 1: 341، 343 و 347.
[4]
التهذيب 3: 275 الحديث 799، الوسائل 5: 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.
[5]
التهذيب 3: 280 الحديث 825، الوسائل 5: 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
3.
[6]
التهذيب 3: 280 الحديث 826، الوسائل 5: 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
[7]
التهذيب 3: 280 الحديث 827، الوسائل 5: 471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 307