نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 41
بالقراءة[1]،
لأنّه قطعها متعمّدا تطويل[2] الكلام. و لأنّ محلّه قبل القراءة فيستأنف القراءة، لأنّه أتى بها
فيما بعد. و لو ذكر بعد القراءة لم يعد القراءة، و إن لم يذكره حتّى ركع، سقط وجها
واحدا.
الثالث:
المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لم يكبّر في حال ركوعه، لأنّه فعل فات محلّه.
و قال أبو
حنيفة: يكبّر فيه، لأنّه بمنزلة القيام لإدراك الرّكعة به[3].
و ينتقض ما
ذكره بالاستفتاح و قراءة السورة و القنوت، و إنّما أدرك الركعة بإدراكه، لأنّه
يدرك معظمها و لم يفته إلّا القيام.
الرّابع: لو
شكّ في عدد التكبيرات يبني[4] على اليقين.
الخامس: إذا
قلنا بالتأخير فقدّم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة، لبقاء موضعها.
السادس: قال
الشيخ في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت
الركوع و الى بينها، و إن خاف القنوت تركها و قضى بعد التسليم[5].
السابع: قال
ابن الجنيد: لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة، فإن قصد به الاستحباب فهو جيّد،
ثمَّ قال: إنّ الزيادة كالنقصان[6].
مسألة: و يستحبّ أن يتنظّف
و يغتسل و يتطيّب و يلبس أفخر ثيابه و يتسوّك و يلبس العمامة شتاء و صيفا.
ذهب إليه
كلّ من يحفظ عنه العلم.
روى الجمهور
عن عائشة قالت: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما على
أحدكم