responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 41

بالقراءة [1]، لأنّه قطعها متعمّدا تطويل [2] الكلام. و لأنّ محلّه قبل القراءة فيستأنف القراءة، لأنّه أتى بها فيما بعد. و لو ذكر بعد القراءة لم يعد القراءة، و إن لم يذكره حتّى ركع، سقط وجها واحدا.

الثالث: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لم يكبّر في حال ركوعه، لأنّه فعل فات محلّه.

و قال أبو حنيفة: يكبّر فيه، لأنّه بمنزلة القيام لإدراك الرّكعة به [3].

و ينتقض ما ذكره بالاستفتاح و قراءة السورة و القنوت، و إنّما أدرك الركعة بإدراكه، لأنّه يدرك معظمها و لم يفته إلّا القيام.

الرّابع: لو شكّ في عدد التكبيرات يبني [4] على اليقين.

الخامس: إذا قلنا بالتأخير فقدّم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة، لبقاء موضعها.

السادس: قال الشيخ في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت الركوع و الى بينها، و إن خاف القنوت تركها و قضى بعد التسليم [5].

السابع: قال ابن الجنيد: لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة، فإن قصد به الاستحباب فهو جيّد، ثمَّ قال: إنّ الزيادة كالنقصان [6].

مسألة: و يستحبّ أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب و يلبس أفخر ثيابه و يتسوّك و يلبس العمامة شتاء و صيفا.

ذهب إليه كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن عائشة قالت: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما على أحدكم‌


[1] المغني 2: 238، المدوّنة الكبرى 1: 170، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، بدائع الصنائع 1: 278، المجموع 5:

18، الإنصاف 2: 433، مغني المحتاج 1: 311، السراج الوهّاج: 96.

[2] ح و ق: بطويل.

[3] بدائع الصنائع 1: 278، المغني 2: 239، شرح فتح القدير 2: 46.

[4] غ: بنى.

[5] المبسوط 1: 171.

[6] نقله عنه في المعتبر 2: 315.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست