نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 301
مأمور بالاتّباع فاستحبّ له تكبير السجود، كمتبوعه.
و قيل: لا
يستحبّ التكبير للسجود هنا، لأنّه لا يعتدّ[1] بهذا السجود و لا
هو متابع للإمام في التكبير، فلم يكبّر، بخلاف ما لو أدركه راكعا، فإنّه يكبّر
للركوع للاعتداد به. ذهب إليه بعض الشافعيّة[2].
الثالث: لو
أدركه في حال التشهّد كبّر للافتتاح خاصّة قولا واحدا. و لو قام الإمام في الثالثة
بالتكبير لم يكبّر، لأنّها ليست ثالثة له، خلافا للشافعيّ[3]، و هذا
بناء على قول المفيد في أنّ القائم إلى الثالثة يكبّر[4]، أمّا على
قول الشيخ فلا[5].
مسألة: لو أحرم مؤتمّا ثمَّ
نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك
بالإجماع،
لما ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى يوم ذات الرقاع بطائفة
ركعة، ثمَّ خرجت من الصلاة و أتمّت لنفسها[6].[7] و إن كان
لغير عذر جاز عندنا. و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد[8]، و أحد
و قال ابن
إدريس من علمائنا: و من أدركه ساجدا جاز أن يكبّر تكبيرة الافتتاح و يسجد معه.
ينظر: السرائر:
61.
[3]
المجموع 4: 218، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 426، مغني المحتاج 1: 262.
[4] لم
نعثر عليه في المقنعة، و نقل عنه المصنّف في المختلف: 98 في مبحث عدد التكبيرات في
الصلوات الخمس أنّه قال بالتكبير للقيام إلى الثالثة، و قال الشيخ الطوسيّ في
المبسوط 1: 111: «و في أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت و جعل بدلها التكبير عند
القيام من التشهّد في الثانية إلى الثالثة».