responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 301

مأمور بالاتّباع فاستحبّ له تكبير السجود، كمتبوعه.

و قيل: لا يستحبّ التكبير للسجود هنا، لأنّه لا يعتدّ [1] بهذا السجود و لا هو متابع للإمام في التكبير، فلم يكبّر، بخلاف ما لو أدركه راكعا، فإنّه يكبّر للركوع للاعتداد به. ذهب إليه بعض الشافعيّة [2].

الثالث: لو أدركه في حال التشهّد كبّر للافتتاح خاصّة قولا واحدا. و لو قام الإمام في الثالثة بالتكبير لم يكبّر، لأنّها ليست ثالثة له، خلافا للشافعيّ [3]، و هذا بناء على قول المفيد في أنّ القائم إلى الثالثة يكبّر [4]، أمّا على قول الشيخ فلا [5].

مسألة: لو أحرم مؤتمّا ثمَّ نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك

بالإجماع، لما ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة، ثمَّ خرجت من الصلاة و أتمّت لنفسها [6]. [7] و إن كان لغير عذر جاز عندنا. و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [8]، و أحد‌


[1] غ: لا يقصد.

[2] حلية العلماء 2: 187، المهذّب للشيرازيّ 1: 95، المجموع 4: 218، مغني المحتاج 1: 261- 262.

و قال ابن إدريس من علمائنا: و من أدركه ساجدا جاز أن يكبّر تكبيرة الافتتاح و يسجد معه. ينظر: السرائر:

61.

[3] المجموع 4: 218، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 426، مغني المحتاج 1: 262.

[4] لم نعثر عليه في المقنعة، و نقل عنه المصنّف في المختلف: 98 في مبحث عدد التكبيرات في الصلوات الخمس أنّه قال بالتكبير للقيام إلى الثالثة، و قال الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 111: «و في أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت و جعل بدلها التكبير عند القيام من التشهّد في الثانية إلى الثالثة».

[5] النهاية: 72، المبسوط 1: 111.

[6] بعض النسخ: بنفسها.

[7] صحيح البخاريّ 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 الحديث 842، سنن أبي داود 2: 13 الحديث 1238، الموطّأ 1: 183، سنن النسائيّ 3: 171.

[8] المغني 2: 63، الكافي لابن قدامة 1: 231، الإنصاف 2: 31، الميزان الكبرى 1: 175، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 69، المجموع 4: 247، عمدة القارئ 5: 240.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست