مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
11
صفحه :
551
تنبيه
5
تتمة كتاب الخمس في الحج و العمرة
9
المقصد الثالث في أفعال الحج
9
[الفصل] الأول في الإحرام بالحج
11
مسألة: و إذا فرغ من أفعال العمرة و قصر، فقد أحل من كل شيء أحرم منه على ما بيناه
14
مسألة: و يستحب أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية
15
مسألة: و يحرم من مكة، و الأفضل أن يكون من تحت الميزاب
17
مسألة: و يستحب له أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الطلي و الاغتسال و التنظيف
18
مسألة: و يستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية
18
مسألة: و لا يسن له الطواف بعد إحرامه
20
مسألة: قد بينا أنه يجب أن يحرم بالحج، لأن ذمته قد برئت من العمرة و بقيت مشغولة بالحج، فيحرم به
21
مسألة: و لو نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات، فليحرم من هناك
22
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات و مباحثه ثلاثة
23
[البحث] الأول يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهرين يوم التروية بها
23
مسألة: و يجوز للشيخ الكبير و المريض و المرأة و من يخاف الزحام، المبادرة إلى الخروج قبل الظهر
25
مسألة: و يستحب له عند التوجه إلى منى الدعاء
26
فروع:
27
الأول: لو صادف يوم التروية يوم جمعة
27
الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة
27
الثالث: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان
27
الرابع: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة
27
مسألة: و يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة
28
مسألة: و يجوز للمعذور - كالمريض و الخائف من الزحام و الماشي - الخروج قبل أن يطلع الفجر
28
مسألة: و يستحب له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات
29
البحث الثاني في الكيفية
30
مسألة: يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة
30
مسألة: و يجب فيه النية
30
مسألة: و يجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة
31
مسألة: و كيف ما حصل بعرفة، أجزأه قائما و جالسا و راكبا و مجتازا
32
مسألة: و لو مر بها مجتازا و هو لا يعلم أنها عرفة، فالوجه أنه لا يجزئه
33
فروع:
34
الأول: لو كان نائما، صح وقوفه، لسبق النية منه
34
الثاني: المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتى خرج منها، لم يجزئه الوقوف
34
الثالث: السكران لا يصح وقوفه إن زال عقله
35
الرابع: لا يشترط فيه الطهارة و لا الستر و لا استقبال القبلة
35
مسألة: و يستحب أن يضرب خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة
36
مسألة: و يستحب للإمام أن يخطب بعرفة قبل الأذان
36
فروع:
38
الأول: إذا صلى مع الإمام، جمع معه، كما يجمع الإمام إجماعا
38
الثاني: يجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي و غيره
40
الثالث: إذا كان الإمام مقيما، أتم، و قصر من خلفه من المسافرين، و أتم المقيمون
40
الرابع: لو كان الإمام مسافرا قصر، و قصر من خلفه من المسافرين، و أتم المقيمون خلفه
41
الخامس: يستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، و أن يقصر الخطبة
42
مسألة: فإذا فرغ من الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف
42
مسألة: فإذا جاء إلى الموقف بسكينة و وقار حمد الله و أثنى عليه و كبر الله
43
مسألة: و يستحب له أن يكثر من الدعاء لإخوانه المؤمنين
45
مسألة: و يستحب فيه الدعاء بالذي دعا به زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام
47
البحث الثالث في الأحكام
49
مسألة: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يبطل بالإخلال به عمدا الحج
49
مسألة: و لو ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو لعذر، تداركه
51
مسألة: و أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة
52
مسألة: و آخر وقت الوقوف بعرفة الاختياري غروب الشمس
53
مسألة: و لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه أن يقف بها ليلا و لو كان قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله، وجب عليه
54
مسألة: و لو لم يدرك الوقوف بعرفة في ليلة النحر و خشي إن مضى إلى عرفات فاته المشعر، وجب عليه المضي إلى المشعر
55
مسألة: قد بينا أنه يجب أن يقف إلى غروب الشمس من يوم عرفة بها
56
مسألة: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، وجب عليه بدنة إن كان عامدا
58
فروع:
59
الأول: لو أفاض قبل الغروب ساهيا، لم يكن عليه شيء
59
الثاني: لو لم يتمكن من بدنة، صام ثمانية عشر يوما
59
الثالث: لو عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه
59
الرابع: لو كان عوده بعد الغروب، لم يسقط عنه الدم
60
الخامس: لو لم يأت عرفات نهارا، أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها، صح حجه
60
السادس: لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا، أجزأه
60
السابع: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة
61
الثامن: لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة و رد الحاكم شهادتهما
62
مسألة: و عرفة كلها موقف، يصح الوقوف في أي حد شاء منها
63
مسألة: و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز
64
مسألة: و ينبغي أن يقف على السهل، و يستحب أن يقف على ميسرة الجبل
65
مسألة: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس
66
مسألة: و يستحب له إن وجد خللا أن يسده بنفسه و رحله
66
فصل روى الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن الحكم و حفص أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام أيما أفضل الحرم أو عرفة؟
67
فصل و روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«اليوم المشهود يوم عرفة»
67
فصل و روى الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار
67
فصل و روي عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: حدثني أبو بلال المكي، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة
68
فصل و روي عن طلحة بن زيد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال:«لا عرفة إلا بمكة
68
فصل و روى الشيخ - في الصحيح - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسى بعرفة»
68
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام و فيه مباحث
69
[البحث] الأول إذا غربت الشمس في عرفات، فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر الحرام
69
مسألة: و يستحب له أن يقتصد في السير، و أن يسير سيرا جميلا
69
مسألة: و لا ينبغي أن يلبي في سيره
71
مسألة: و ينبغي له أن يصلي المغرب و العشاء بالمزدلفة و إن ذهب ربع الليل أو ثلثه
72
فروع:
73
الأول: يستحب أن يؤذن للأولى، و يقيم و يصليها، ثم يقيم للعشاء من غير أذان و يصليها
73
الثاني: لا ينبغي أن يصلي بينهما شيئا من النوافل
75
الثالث: لو صلى بينهما شيئا من النوافل، لم يكن مأثوما
76
الرابع: لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها، و العشاء في وقتها، صحت صلاته و لا إثم عليه
76
الخامس: لو فاته مع الإمام الجمع، جمع منفردا
77
السادس: لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل، صلى في الطريق
77
السابع: ينبغي أن يصلي نوافل المغرب بعد العشاء
78
مسألة: و يبيت تلك الليلة بالمزدلفة، و يكثر فيها من ذكر الله تعالى
79
مسألة: المبيت بالمزدلفة ليس بركن و إن كان الوقوف بها ركنا
79
البحث الثاني في الكيفية
81
مسألة: النية واجبة في الوقوف بالمشعر
81
مسألة: و يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني الذي تجب معه الصلاة
81
مسألة: و يستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر
84
مسألة: و يستحب أن يكون متطهرا
84
مسألة: و يستحب له أن يصلي الفجر في أول وقته
85
مسألة: و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام
85
البحث الثالث في الأحكام
87
مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج يبطل الحج بالإخلال به عمدا
87
مسألة: قد بينا أن الوقوف بالمشعر يجب بعد طلوع الفجر
89
مسألة: و لو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا، جبره بشاة
91
مسألة: و يجوز للخائف و للنساء و لغيرهم من أصحاب الأعذار و من له ضرورة، الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة
92
مسألة: و يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل
94
مسألة: و لمزدلفة ثلاثة أسماء: هذا، و جمع، و المشعر الحرام
96
فرع: لو ضاق عليه الموقف، جاز له أن يرتفع إلى الجبل
97
مسألة: قد بينا أن وقت الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
98
فروع:
103
الأول: ظهر من جميع ما تقدم: أن الوقت الاختياري بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة
103
الثاني: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا، و الآخر اضطرارا، صح حجه إجماعا
103
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: من فاته الوقوف بالمشعر، فلا حج له على كل حال
104
الرابع: قال الشيخ - رحمه الله -: من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا، فعليه بدنة
106
الخامس: لو ترك الوقوف بالموقفين معا، بطل حجه
106
مسألة: و يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة، و هو سبعون حصاة
107
مسألة: و يجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم و من بقية مواضع الحرم
108
مسألة: و يستحب له الدفع من المزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس
109
مسألة: و يستحب له أن يفيض بالسكينة و الوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا
110
مسألة: فإذا بلغ وادي محسر - و هو واد عظيم بين جمع و منى، و هو إلى منى أقرب - أسرع في مشيه إن كان ماشيا
110
فروع:
111
الأول: لو ترك الهرولة فيه، استحب له أن يرجع و يهرول فيه
111
الثاني: يستحب الدعاء حالة السعي في وادي محسر
111
الثالث: روى ابن بابويه عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:«الحركة في وادي محسر مائة خطوة»
111
الرابع: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس
111
الخامس: لو ترك السعي في وادي محسر، أو أفاض بعد طلوع الشمس
112
السادس: روى ابن بابويه عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة
112
الفصل الرابع في نزول منى و رمي جمرة العقبة و فيه مباحث
113
[البحث] الأول إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار
113
مسألة: إذا أتى منى، استحب له أن يبدأ فيرمي جمرة العقبة حال وصوله
113
مسألة: و لا يجوز الرمي بغير الحجارة
114
مسألة: و اختلف قول الشيخ - رحمه الله - فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلا بالحصى
116
مسألة: و يجب أن يكون الحصى أبكارا
117
فروع:
119
الأول: لا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد و بعضه
119
الثاني: لو رمى بحصاة نجسة، كره له ذلك، و هل يكون مجزئا أم لا؟ فيه تردد
119
الثالث: لو رمى بخاتم فصه مما يجوز الرمي به، هل يجزئه أم لا؟
119
مسألة: و يجب أن يكون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره
119
مسألة: و يستحب التقاط الحصى و يكره تكسيرها
120
مسألة: و يستحب أن تكون صغارا قدر كل واحدة مثل الأنملة
121
البحث الثاني في كيفية الرمي
122
مسألة: و يجب فيه النية، لأنه عبادة و كل عبادة بنية
122
مسألة: و يجب فيه العدد، و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة
122
مسألة: و يجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله
123
مسألة: و لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى
123
فروع:
124
الأول: إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سننها أو أصابت شيئا صلبا
124
الثاني: لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها
124
الثالث: لو وقعت على ثوب إنسان فتحرك فوقعت في المرمى
125
الرابع: لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟ فالوجه: أنه لا يجزئه
125
الخامس: لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الحصاة الثانية فوقعت في المرمى، لم يجزئه
125
السادس: لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى، لم يجزئه
126
السابع: لو وقعت على مكان هو أعلى من الجمرة فتد حرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء
126
الثامن: لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه
126
التاسع: لو أعاد الرمي بحصاة قلنا: إنه لم يجزئه الرمي بها، أجزأه
126
العاشر: لو أصابت الحصاة إنسانا، أو جملا، ثم وقعت على الجمار، أجزأه
126
مسألة: و يرمي كل حصاة بانفرادها
126
مسألة: و يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها استحبابا بلا خلاف
127
مسألة: و ينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة
128
مسألة: و يستحب له أن يرميها خذفا
129
مسألة: و ينبغي أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا
129
البحث الثالث في الأحكام
131
مسألة: قد بينا أن الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب
131
مسألة: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، و الطهارة أفضل
131
مسألة: و يجوز الرمي راجلا و راكبا
133
مسألة: و يستحب أن يكبر مع كل حصاة، و هو إجماع
134
مسألة: و يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
135
مسألة: و قد رخص للمعذور - كالخائف و العاجز و المرأة و الرعاة و العبيد - في الرمي ليلا للعذر
136
مسألة: و يجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك
138
مسألة: يستحب الرمي عند زوال الشمس
140
فرع: قال الشيخ - رحمه الله -: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف
141
مسألة: عدد حصى الجمار سبعون حصاة
141
مسألة: قد بينا أنه يجب أن يرمي كل حصاة بانفرادها
142
الفصل الخامس في الذبح و فيه مباحث
143
[البحث] الأول: في الهدي
143
مسألة: فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل
143
مسألة: و يجب الهدي على المتمتع، و هو قول علماء الإسلام
144
مسألة: و إنما يجب الهدي على غير أهل مكة و حاضريها
144
مسألة: لا يجب على غير المتمتع هدي، و يكفي القارن ما ساقه
145
مسألة: فرض المكي القران أو الإفراد على ما بيناه
146
مسألة: دم التمتع نسك
147
فرع: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة، لزمه الدم إجماعا
148
مسألة: إذا أحرم بالعمرة، و أتى بأفعالها في غير أشهر الحج، ثم أحرم بالحج في أشهر الحج، لم يكن متمتعا
148
مسألة: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج و مضى إلى الميقات
149
مسألة: قد بينا أن ميقات حج التمتع مكة
150
مسألة: قد بينا أن التمتع إنما يقع بالنية
151
مسألة: المفرد و القارن إذا أكملا حجهما، وجب عليهما الإتيان بعمرة
152
مسألة: و لو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات، لا دم عليه
153
مسألة: و لو اعتمر في أشهر الحج و لم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة، لم يجب الدم
153
مسألة: قد بينا أنه لا ينبغي للمتمتع بعد فراغه من العمرة أن يخرج من مكة حتى يأتي بالحج
154
مسألة: و إنما يجب الدم على من أحل من إحرام العمرة
155
مسألة: و إنما يجب على من نأى عن مكة على ما تقدم
156
مسألة: الآفاقي إذا ترك الإحرام من الميقات، وجب عليه أن يرجع و يحرم منه مع المكنة
157
مسألة: قد بينا أن الهدي إنما يجب على المتمتع
157
مسألة: و لو كان المتمتع مملوكا، لم يجب عليه الهدي
159
مسألة: و يتخير المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام
161
فروع:
162
الأول: الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيام في الحج، و سبعة إذا رجع
162
الثاني: المعسر في الصوم كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع
162
الثالث: لو لم يذبح عنه مولاه، تعين عليه الصوم
163
الرابع: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه
163
الخامس: إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين، أجزأ عن حجة الإسلام و وجب عليه الهدي إن تمكن
164
السادس: روى الشيخ عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا، علينا أن نذبح عنه؟
164
مسألة: و إنما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء
164
مسألة: و لو تمتع الصبي، وجب على وليه أن يذبح عنه
165
البحث الثاني في كيفية الذبح
166
مسألة: يجب فيه النية، لأنه عبادة
166
مسألة: و يختص الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح
166
فرع: لو لم يحسن الذباحة، ولاها غيره
168
مسألة: و يستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى قد ربطت يدها
169
فرع: هذا القيام مستحب و لا نعلم في عدم وجوبه خلافا
171
مسألة: و يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة
171
مسألة: نحر هدي التمتع يجب بمنى
172
مسألة: من ساق هديا في الحج، نحره أو ذبحه بمنى
174
مسألة: كل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجا
174
فرع: ما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به
175
مسألة: قد بينا أن وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتع بالحج
175
مسألة: و وقت ذبحه يوم النحر
177
مسألة: أيام النحر بمنى أربعة أيام: أولها يوم النحر و ثلاثة بعده
179
فرع: الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور: إنه يجزئ فيها ذبح الهدي
181
البحث الثالث في صفات الهدي
183
مسألة: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام: الإبل و البقر و الغنم
183
مسألة: و لا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن و الثني من غيره
184
مسألة: و يجب أن يكون تاما
187
فرع: العوراء لو لم تنخسف عينها و كان على عينها بياض ظاهر، فالوجه المنع من الإجزاء
188
آخر: كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة، فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه
188
مسألة: العضباء - و هي ما ذهب نصف أذنها، أو قرنها - لا تجزئ
189
مسألة: قد بينا أنه لا تجزئ العضباء، و هي المكسورة القرن
189
مسألة: و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شيء
190
مسألة: و لا يجزئ الخصي
192
فروع:
193
الأول: لو ضحى بالخصي، قال الشيخ: وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه
193
الثاني: يجزئ الموجوء و إن كان مكروها
193
الثالث: الجماء - و هي التي لم يخلق لها قرن - تجزئ
194
مسألة: و لا تجزئ المهزولة
194
فروع:
195
الأول: حد الهزال أن لا يكون على كليتها شيء من الشحم
195
الثاني: يستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد و تمشي في سواد و تبرك في مثله
195
الثالث: لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا، أجزأ عنه
196
الرابع: لو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه، فليشتره و ليبع الأول إن أراد
196
الخامس: لو اشترى هديا ثم وجد به عيبا، لم يجزئ عنه
196
السادس: لو اشتراه على أنه تام، فبان ناقصا، لم يجزئ عنه
198
مسألة: و الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكران، و من الضأن و المعز الذكران أفضل
198
فروع:
199
الأول: يكره التضحية بالجاموس و بالثور
199
الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد
199
الثالث: الفحل من غير الإبل و البقر أفضل
199
الرابع: الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز
200
مسألة: و يستحب أن يكون مما عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة
200
فرع: قال مالك في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه، فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل و ليسقه إلى مكة
202
البحث الرابع في البدل
203
مسألة: و لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه، قال الشيخان - رحمهما الله - يترك الثمن عند من يثق به من أهل مكة
203
مسألة: و يستحب أن يكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية
206
مسألة: و يجب صومها متتابعا
207
مسألة: و أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة و السبعة
209
فرع: لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه إلا أن يصبر إلى أن يصل الناس إلى أهله
210
آخر: إنما يلزمه التفريق بين الثلاثة و السبعة إذا كان بمكة
212
مسألة: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج
213
مسألة: قد بينا أن الثلاثة هي قبل يوم التروية و يومها و يوم عرفة
215
مسألة: و لا يجوز أن يصوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي و لا في غيره
218
فرع: وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي
223
مسألة: و لو لم يصمها بعد أيام التشريق، جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء
223
مسألة: و لا يجوز صيام هذه الأيام إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة
224
مسألة: و لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم، نظر، فإن لم يكن قد تمكن من صيام شيء من العشرة، سقط الصوم
226
مسألة: و لو تمكن من صيام السبعة، وجب عليه صيامها و لا يجزئه الصدقة عنها
228
مسألة: و لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي
228
مسألة: و لو أحرم بالحج و لم يصم ثم وجد الهدي، تعين عليه الذبح و لا يجزئه الصوم
231
مسألة: لو تعين عليه الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق
232
فرع: لو مات من وجب عليه الهدي، أخرج من أصل تركته
233
مسألة: من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه
234
فروع:
234
الأول: لو لم يتمكن من السبع شياه، قال الشيخ - رحمه الله -: يصوم ثمانية عشر يوما
234
الثاني: لو وجب عليه سبع من الغنم، لم يجزئه بدنة
235
الثالث: لو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء البدنة
235
البحث الخامس في الأحكام
236
مسألة: يجزئ الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر
236
فروع:
241
الأول: كلما قل المشتركون في الهدي، كان أفضل
241
الثاني: شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد
241
الثالث: اشترط الشيخ - رحمه الله - في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من اجتماعهم على إرادة التقرب
241
مسألة: الهدي على ضربين:
241
فروع:
245
الأول: لو ذبح الواجب غير المعين، فسرق أو غصب بعد الذبح، فالوجه: الإجزاء
245
الثاني: الواجب غير المعين إذا عينه بالقول، تعين على ما قلناه
246
الثالث: لو عين معيبا عما في ذمته، لم يجزئه
247
الرابع: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هديي، أو بإشعاره، أو تقليده مع نية الهدي
248
الخامس: لو سرق الهدي من موضع حريز، أجزأ عن صاحبه
248
السادس: لو عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه، فلينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمر به من الفقراء أنه صدقة
250
السابع: إذا ضل الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول، فصاحبه بالخيار
250
الثامن: إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه
252
التاسع: لو ضل الهدي فوجده غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما
252
العاشر: ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام
253
الحادي عشر: لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنه هديه ضل عنه و أقام بذلك شاهدين، كان له لحمه
253
الثاني عشر: إذا عين هديا صحيحا عما في ذمته، فهلك أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء بغير تفريط، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في ذمته
253
مسألة: إذا ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه
254
فروع:
254
الأول: لو تلفت المعينة ابتداء أو بتعيينه، وجب إقامة بدلها على ما قلناه
254
الثاني: يجوز له شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده
255
الثالث: يجوز له ركوب الهدي على وجه لا يضر به
255
مسألة: من السنة أن يأكل من هدي المتعة
257
فروع:
259
الأول: ينبغي أن يقسم أثلاثا يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق على الفقراء بثلثه
259
الثاني: قال بعض علمائنا: بوجوب الأكل
259
الثالث: لو قلنا بوجوب الأكل، لم يضمن بتركه
259
مسألة: و لا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع
260
فروع:
262
الأول: هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف
262
الثاني: لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف
263
الثالث: لو أكل مما منع من الأكل منه، ضمنه بمثله لحما
263
الرابع: لو أطعم غنيا مما له الأكل منه، كان جائزا
263
مسألة: الدماء الواجبة بنص القرآن أربعة
263
مسألة: قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى
265
فرع: لو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم، لم يلزمه إيصاله إليهم
267
مسألة: و يسن تقليد الهدي: و هو أن يجعل في رقبته نعلا
267
مسألة: و يسن إشعار الإبل خاصة
268
فرع: قد بينا أن الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن
270
مسألة: قد بينا أن النحر و الذبح يجب يوم النحر بمنى و ذكرنا الخلاف فيه
271
مسألة: قد بينا أن الهدي الواجب لا يجوز له أن يأكل منه إلا هدي التمتع
271
فرع: لو أكل الجميع في التطوع، لم يضمن شيئا
272
مسألة: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه و انقطع تصرفه منه
272
مسألة: و لا ينبغي أن يأخذ من جلود الأنعام المهداة شيئا
273
مسألة: قد بينا أنه يجب تقديم الذبح قبل الحلق
275
فصل: قال الشيخ - رحمه الله -: و من تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه، فهو بالخيار في الذبح، إن فعل أفضل
276
مسألة: قد بينا أن غير المتمتع لا يجب عليه الهدي
277
البحث السادس في الضحايا
278
مسألة: قال علماؤنا: الأضحية سنة مؤكدة و ليست واجبة
279
مسألة: و الهدي يجزئ عن الأضحية، و الجمع بينهما أفضل
281
مسألة: و أيام الأضحى بمنى أربعة: يوم النحر و ثلاثة أيام بعده
281
فرع: لو فاتت هذه الأيام، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر و شبهه، لم تسقط، و وجب قضاؤها
285
آخر: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين
285
مسألة: الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا
286
مسألة: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة و أراد أن يضحي أن يحلق
287
مسألة: روى علماؤنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه
288
مسألة: و لا تختص الأضحية بمكان، بل يجوز أن يضحي حيث شاء من الأمصار
289
مسألة: و تختص الأضحية بالنعم: الإبل و البقر و الغنم
290
مسألة: الأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن
292
فرع: لو أراد أن يخرج سبع بدنة، كانت الجذعة من الغنم أفضل
293
مسألة: و يستحب أن يكون أملح، و هو الأبيض
293
مسألة: و تكره الجلحاء، و هي المخلوقة بغير قرن
295
مسألة: و يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر، و الفحولة من الغنم
296
فروع:
296
الأول: لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى
296
الثاني: لا يجوز التضحية بالخصي، لنقصانه،
297
الثالث: و تجب التذكية بإزهاق الروح
297
مسألة: و يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز نحرهما، و يجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها
298
مسألة: و ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه
298
مسألة: و يجوز ذبيحة الصبيان إذا كانوا عارفين بشرائط الذبيحة
299
مسألة: و يجب استقبال القبلة عند الذبح و توجيه الذبيحة إليها
300
فرع: لو نسي التسمية، لم تحرم و كان حلالا، و ينبغي أن يسمي عند أكله
302
مسألة: و إذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة التي ذكرناها، و لا يقطع رأسها إلى أن تموت
302
مسألة: و لو ذبحها من قفاها، سميت القفينة
303
مسألة: يكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا
304
مسألة: و يستحب له الأكل من الأضحية
305
مسألة: و لا يجوز بيع لحم الأضاحي
306
مسألة: و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادخارها
308
مسألة: و يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى
309
فروع:
310
الأول: لا بأس بإخراج السنام من منى، للحاجة إليه
310
الثاني: لا بأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره إذا اشتراه منه، أو أهداه إليه
310
الثالث: يكره أن يضحي بما يربيه
310
الرابع: يستحب أن يضحي بما قد عرف به
310
مسألة: و إذا تعذرت الأضحية، تصدق بثمنها
311
مسألة: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية
311
مسألة: إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين، فقد زال ملكه عنها
312
مسألة: و إذا عين أضحية، ذبح معها ولدها
315
مسألة: و لو أوجب أضحية بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط
317
مسألة: و لو ضلت المعينة بغير تفريط، لم يكن عليه ضمان
318
فروع:
319
الأول: لو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل، كان عاصيا
319
الثاني: لو ذبح أضحية غيره المعينة، أجزأت عن صاحبها
319
الثالث: إذا أخذ الأرش، صرفه إلى الفقراء
320
الرابع: لو أوجب كل واحد منهما هديا، فذبح كل واحد منهما هدي صاحبه خطأ، كان لكل واحد منهما الخيار
320
الخامس: هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحية بغير إذن صاحبه أم لا؟ فيه تردد
321
مسألة: و تجزئ الأضحية عن سبعة، و كذا الهدي المتطوع به
321
مسألة: و العبد القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا
323
فصل:
324
الفصل السادس في الحلق و التقصير
327
مسألة: إذا ذبح الحاج هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر
327
مسألة: و يتخير الحاج بين الحلق و التقصير أيهما فعل أجزأه
329
مسألة: التقصير و إن كان جائزا، لما قلناه، فالحلق أفضل مطلقا
332
فروع:
333
الأول: المرأة ليس عليها حلق إجماعا و يجزئها من التقصير قدر الأنملة
333
الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف
333
الثالث: يجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه
334
الرابع: لا بد في الحلق و التقصير من النية
334
مسألة: و لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق عنه إجماعا
334
مسألة: و لو ترك الحلق و التقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا، وجب عليه دم شاة
335
مسألة: و لو رحل من منى قبل الحلق، رجع و حلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار
336
مسألة: و يستحب لمن حلق رأسه أو قصر، تقليم أظفاره و الأخذ من شاربه
338
مسألة: لا يجوز الحلق قبل محله و هو يوم النحر
338
فروع:
341
الأول: إن قلنا: إن الترتيب واجب، فليس شرطا و لا يجب بالإخلال به كفارة
341
الثاني: لو بلغ الهدي محله و لم يذبح، قال الشيخ - رحمه الله - يجوز له أن يحلق
342
الثالث: قال أبو الصلاح من علمائنا: يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق
343
فصل: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر
343
مسألة: و يستحب أن يخطب الإمام يوم النحر و يعلم الناس ما فيه من المناسك
344
مسألة: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئا
346
فروع:
349
الأول: إذا طاف طواف الزيارة، حل له الطيب
349
الثاني: إذا طاف طواف النساء، حل له النساء
349
الثالث: يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
349
الرابع: يستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس الطيب حتى يطوف طواف النساء
351
الخامس: إنما يحصل التحلل بالرمي و الحلق
352
الفصل السابع في بقية أفعال الحج و فيه مباحث
353
[البحث] الأول: في زيارة البيت
353
مسألة: إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكة و طاف طواف الزيارة
353
مسألة: و لهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، و وقت إجزاء
354
مسألة: و أول وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر
355
فروع:
357
الأول: لو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر، أثم و لا كفارة عليه
357
الثاني: قد بينا أن المتمتع إذا طاف طواف الزيارة، حل له كل شيء إلا النساء و الصيد
357
الثالث: يجوز للقارن و المفرد تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي الحجة
357
مسألة: و يستحب لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعله أول قدومه
358
فروع:
360
الأول: لا بأس أن يغتسل من منى و يأتي إلى مكة، فيطوف بذلك الغسل
360
الثاني: لا بأس أن يغتسل نهارا و يطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم
360
الثالث: يستحب للمرأة الغسل، كما يستحب للرجل
360
مسألة: فإذا فعل ما ذكرناه من الاغتسال و تقليم الأظفار و غير ذلك، وقف على باب المسجد
361
مسألة: و هذا طواف الزيارة فرض واجب لا نعلم فيه خلافا
361
مسألة: فإذا فرغ من طواف الزيارة و صلى ركعتيه، سعى سعي الحج
362
مسألة: فإذا فرغ من طواف الحج و سعيه، طاف طواف النساء
364
فروع:
365
الأول: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة عند علمائنا أجمع
365
الثاني: قد بينا أن طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الصبيان و الشيوخ و الخصيان
367
الثالث: كل إحرام يجب فيه طواف النساء إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج
367
مسألة: و لو ترك طواف النساء ناسيا، لم يحل له النساء و يجب عليه العود و طواف النساء مع المكنة
367
مسألة: قد بينا أن أول وقت طواف الزيارة يوم النحر
368
البحث الثاني في الرجوع إلى منى
371
مسألة: فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى
371
مسألة: فإن ترك المبيت بمنى، وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف الليل
373
فروع:
377
الأول: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق
377
الثاني: ظهر من الأحاديث التي تلوناها جواز الخروج من منى بعد نصف الليل
378
الثالث: الأفضل أن لا يخرج من منى إلا بعد الفجر
378
الرابع: الواجب الكون بمنى، و لا يجب عليه شيء من العبادات الزائدة على سائر الأوقات بها
379
مسألة: و يجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا
379
مسألة: و قد رخص للرعاة المبيت في منازلهم و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى
380
البحث الثالث في الرمي
382
مسألة: يجب عليه أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات
382
مسألة: و وقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها
384
فروع:
386
الأول: الأفضل أن يجعل الرمي عند الزوال ليزول الخلاف
386
الثاني: الرمي بعد الزوال أفضل من الرمي قبله في الأداء دون القضاء
387
الثالث: رخص للعليل و الخائف و الرعاة و العبيد الرمي بالليل للضرورة الحاصلة لهم
387
مسألة: و الترتيب بين الجمرات واجب في الرمي
388
مسألة: و يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات كملا
390
مسألة: قد بينا أن الترتيب في الجمرات واجب، و هو يحصل بأن يرمي الجمرة العظمى التي تلي مسجد الخيف
391
فروع:
392
الأول: لو رمى ست حصيات فضاعت منهن واحدة، فليعدها
392
الثاني: لو علم أنه قد أخل بحصاة و لم يعلم من أي الجمار هي، فليرم الثلاث بثلاث حصيات
393
الثالث: الواجب أن يرمي بالسبع حصيات في سبع مرات
393
مسألة: و يجوز الرمي راكبا، و ماشيا أفضل
394
مسألة: و يستحب أن يترك الحصى في كفه و يأخذ منها و يرمي
394
مسألة: و يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي و من أشبههم من أصحاب الأعذار
395
مسألة: قد بينا أنه يجب عليه أن يرمي أيام التشريق الجمار الثلاث في كل يوم
396
فروع:
398
الأول: إذا فاته رمي يوم، فقد قلنا: إنه يقضيه وجوبا
398
الثاني: يستحب له أن يرمي الذي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال
398
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر
399
الرابع: قال الشيخ رحمه الله: لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة: سبعا ليومه، و سبعا لأمسه، بطلت الأولى
399
الخامس: لو فاته رمي يومين، قضاه يوم الثالث مرتبا
399
السادس: لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق
399
مسألة: لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة
399
فروع:
401
الأول: لو نسي رمي الجمار في يوم النحر و أيام التشريق معا، وجب عليه القضاء و لا دم
401
الثاني: لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيام النحر
401
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: قد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا، لا تحل له النساء
402
الرابع: قد بينا أنه يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل و المريض، فلو نسي النائب، كان حكمه حكم المنوب
402
مسألة: قد بينا أن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
403
مسألة: و يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
403
مسألة: و يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر
406
البحث الرابع في النفر من منى
408
مسألة: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق و في اليوم الثاني منها، جاز له أن ينفر من منى
408
مسألة: و لا فرق في جواز النفر في النفر الأول بين أهل مكة و غيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد في قول عامة أهل العلم
409
مسألة: و إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء و الصيد في إحرامه
410
مسألة: و النفر في اليوم الأول إنما يكون بعد الزوال، فلا ينفر قبله
412
مسألة: قد بينا أنه يجوز لمن اتقى أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق
413
فروع:
415
الأول: لو دخل عليه وقت العصر، جاز له أن ينفر في الأول
415
الثاني: إذا رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله منها، لم يلزمه المقام على إشكال
415
الثالث: لو رحل منها قبل الغروب ثم رجع إليها، ليمر إلى موضع، أو يزور إنسانا، أو يأخذ متاعا له نسيه بها، لم يلزمه المقام بها
415
الرابع: من نفر في الأول، فليس له أن ينفر إلا بعد الزوال
415
الخامس: يجوز لمن نفر في الأول أن يأتي مكة و يقيم بها
416
السادس: ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير يصلي الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع
416
السابع: لا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر
417
الثامن: قد بينا أنه يجوز له أن ينفر في النفر الأول، فحينئذ يسقط عنه رمي الجمار
417
مسألة: و يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد
417
مسألة: و يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب و ينزل به
418
البحث الخامس في الرجوع إلى مكة
422
مسألة: فإذا قضى الحاج مناسكه بمنى، استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع
422
مسألة: و يستحب لمن أراد دخول الكعبة الاغتسال و الدعاء، و التحفي
423
مسألة: و يتأكد استحباب دخولها للصرورة، فلا ينبغي له أن يتركه
424
مسألة: و يستحب لمن دخلها الدعاء بما ذكرنا، و أن يصلي بين الأسطوانتين
425
مسألة: و تكره الفريضة جوف الكعبة و قد بيناه فيما سلف
426
مسألة: و يستحب الدعاء عند الخروج من الكعبة
427
البحث السادس في الوداع
429
مسألة: و يستحب لمن قضى المناسك الرجوع إلى مكة
429
مسألة: و يستحب لمن أراد الوداع أن يودعه بطواف سبعة أشواط، و لا خلاف فيه
430
فروع:
431
الأول: لا خلاف بين أهل العلم كافة في أن طواف الوداع ليس بركن في الحج
431
الثاني: إذا ودع البيت بالطواف و صلاته، فإن انصرف و خرج من غير لبث، فقد حصل الوداع
432
الثالث: لو كان منزله في الحرم، قال أبو ثور: عليه الوداع
433
الرابع: لو أخر طواف الزيارة حتى يخرج، فالوجه: أنه لا يسقط استحباب طواف الوداع
434
الخامس: قد بينا أن طواف الوداع مستحب و لا يجب بتركه الدم
434
السادس: لو خرج من مكة و لم يودع، يكون قد ترك الأفضل عندنا
434
مسألة: و كيفية الوداع ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
435
مسألة: و الحائض لا وداع عليها و لا فدية عن طواف الوداع الفائت بالحيض
437
فرع: لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثم طهرت، فإن لم تفارق بنيان مكة، استحب لها العود و الاغتسال و الطواف
438
آخر: المستحاضة إذا نفرت في يوم حكم بأنه حيض، فلا وداع عليها
439
مسألة: يستحب له أن يشرب من زمزم بلا خلاف
439
مسألة: و يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به
440
فصل: قال الشيخ - رحمه الله -: لا أعرف كراهية أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع
441
الفهارس
443
الفهارس العامة
443
فهرس الآيات الكريمة
445
«حرف الألف»
445
«حرف الثاء»
445
«حرف الحاء»
445
«حرف الذال»
445
«حرف الضاد»
446
«حرف الفاء»
446
«حرف القاف»
447
«حرف الكاف»
447
«حرف اللام»
447
«حرف الميم»
447
«حرف الهاء»
447
«حرف الواو»
448
فهرس الأدعية
449
«حرف الألف»
449
«حرف الباء»
451
«حرف الراء»
452
«حرف اللام»
452
«حرف الواو»
452
«حرف الياء»
452
فهرس الأحاديث
453
«حرف الألف»
453
«حرف الباء»
468
«حرف التاء»
469
«حرف الثاء»
470
«حرف الجيم»
471
«حرف الحاء»
471
«حرف الخاء»
472
«حرف الدال»
473
«حرف الذال»
473
«حرف الراء»
473
«حرف الزاي»
475
«حرف السين»
475
«حرف الشين»
475
«حرف الصاد»
475
«حرف الضاد»
476
«حرف الطاء»
476
«حرف العين»
476
«حرف الغين»
477
«حرف الفاء»
477
«حرف القاف»
479
«حرف الكاف»
479
«حرف اللام»
482
«حرف الميم»
487
«حرف النون»
490
«حرف الواو»
492
«حرف الهاء»
494
«حرف الياء»
495
فهرس الأماكن و البلدان
499
«حرف الألف»
499
«حرف الباء»
499
«حرف التاء»
499
«حرف الثاء»
499
«حرف الجيم»
499
«حرف الحاء»
500
«حرف الخاء»
500
«حرف الذال»
500
«حرف الراء»
500
«حرف الزاي»
500
«حرف السين»
500
«حرف الشين»
500
«حرف الصاد»
500
«حرف العين»
501
«حرف الفاء»
501
«حرف القاف»
501
«حرف الكاف»
501
«حرف الميم»
501
«حرف النون»
503
«حرف الواو»
503
«حرف الهاء»
503
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
504
«حرف الألف»
504
«حرف الباء»
505
«حرف الجيم»
505
«حرف الجيم»
505
«حرف الخاء»
506
«حرف الشين»
506
«حرف الصاد»
506
«حرف العين»
506
«حرف الفاء»
506
«حرف القاف»
506
«حرف الكاف»
507
«حرف الميم»
507
«حرف النون»
507
«حرف الهاء»
507
«حرف الواو»
507
فهرس الكتب المذكورة في المتن
508
«حرف الألف»
508
«حرف التاء»
508
«حرف الجيم»
508
«حرف الحاء»
508
«حرف الخاء»
508
«حرف القاف»
508
«حرف الكاف»
508
«حرف الميم»
508
«حرف النون»
508
فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
509
«حرف الألف»
509
«حرف الباء»
510
«حرف الجيم»
510
«حرف الحاء»
510
«حرف الراء»
510
«حرف الزاي»
511
«حرف الصاد»
511
«حرف العين»
511
«حرف الميم»
511
«حرف النون»
512
فهرس الأعلام
513
«حرف الألف»
513
«حرف الباء»
517
«حرف الثاء»
517
«حرف الجيم»
517
«حرف الحاء»
517
«حرف الدال»
518
«حرف الذال»
518
«حرف الراء»
518
«حرف الزاي»
518
«حرف السين»
519
«حرف الشين»
519
«حرف الصاد»
521
«حرف الضاد»
521
«حرف الطاء»
521
«حرف العين»
521
«حرف الغين»
523
«حرف الفاء»
523
«حرف القاف»
523
«حرف الكاف»
523
«حرف اللام»
523
«حرف الميم»
524
«حرف النون»
525
«حرف الهاء»
525
«حرف الياء»
526
فهرس الموضوعات
527
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
11
صفحه :
551
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir