نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 53
مناسككم»[1].
و وقف الصحابة كذلك و أهل الأمصار[2] من لدن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا وقفوا بعد
الزوال، و لو كان قبل ذلك جائزا لما اتّفقوا على تركه.
و قال ابن
عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف[3] بعرفة زوال
الشمس من يوم عرفة[4].
و روى
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمّ تأتي
الموقف» يعني بعد الصلاتين[5]. و الأمر للوجوب.
احتجّ أحمد:
بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من صلّى معنا هذه الصلاة- يعني صلاة الصبح يوم
النحر- و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه و قضى تفثه»[6] و لم يفصّل
قبل الزوال و بعده[7].
و لأنّه أحد
زماني الوقوف، فتعلّق الإدراك بجميعه، كالليل[8].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه محمول على ما بعد الزوال.
و عن
الثاني: أنّ تشبيهه بالليل لا يثبت هذا الحكم؛ لأنّ الزمانين قد يختلفان.
مسألة: و آخر وقت الوقوف
بعرفة الاختياريّ غروب الشمس
، و لا نعلم
خلافا
[1]
مسند أحمد 3: 318 و 367، سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73.
[4] المغني
3: 443، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 441.
[5]
التهذيب 5: 182 الحديث 611، الوسائل 10: 15 الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ و
الوقوف بعرفة الحديث 1.
[6] سنن
أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2:
1004 الحديث 3016، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، سنن الدارقطنيّ 2: 239
الحديث 17، سنن البيهقيّ 5: 116، كنز العمّال 5: 64 الحديث 12067، مجمع الزوائد 3:
254.