responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 53

مناسككم» [1]. و وقف الصحابة كذلك و أهل الأمصار [2] من لدن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال، و لو كان قبل ذلك جائزا لما اتّفقوا على تركه.

و قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف [3] بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة [4].

و روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمّ تأتي الموقف» يعني بعد الصلاتين [5]. و الأمر للوجوب.

احتجّ أحمد: بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من صلّى معنا هذه الصلاة- يعني صلاة الصبح يوم النحر- و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» [6] و لم يفصّل قبل الزوال و بعده [7].

و لأنّه أحد زماني الوقوف، فتعلّق الإدراك بجميعه، كالليل [8].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على ما بعد الزوال.

و عن الثاني: أنّ تشبيهه بالليل لا يثبت هذا الحكم؛ لأنّ الزمانين قد يختلفان.

مسألة: و آخر وقت الوقوف بعرفة الاختياريّ غروب الشمس

، و لا نعلم خلافا‌


[1] مسند أحمد 3: 318 و 367، سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73.

[2] ج و ق: الأعصار.

[3] خا و ق: الوقت، مكان: الوقوف.

[4] المغني 3: 443، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 441.

[5] التهذيب 5: 182 الحديث 611، الوسائل 10: 15 الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.

[6] سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2: 1004 الحديث 3016، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، سنن الدارقطنيّ 2: 239 الحديث 17، سنن البيهقيّ 5: 116، كنز العمّال 5: 64 الحديث 12067، مجمع الزوائد 3: 254.

[7] ق و خا: أو بعده.

[8] المغني 3: 443، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 441.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست