و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل»[2].
و عن سماعة
بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخّص للعبد و الخائف و الراعي في
الرمي ليلا»[3].
و عن عليّ
بن عطيّة[4]، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك
الكوفيّ و كان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة [عند][5] طلوع
الفجر، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى
عليه السلام قد رمى الجمار، و انصرف، فطابت نفس هشام[6].
احتجّوا[7]: بأنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر[8].
و جوابه: لا
يجب الاقتصار عليه إجماعا.
مسألة: و يجوز تأخيرها إلى
قبل الغروب بمقدار أداء المناسك
.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 203، صحيح مسلم 2: 940 الحديث 1291، المغني 3: 459.
[2]
التهذيب 5: 263 الحديث 895، الوسائل 10: 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 263 الحديث 896، الوسائل 10: 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 2.
[4] عليّ
بن عطيّة، عدّه الشيخ في رجاله من غير توصيف من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال في
الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة، قال
المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا، و يلوح من كلام العلّامة اتّحاده مع عليّ بن
عطيّة الحنّاط فينطبق عليه توثيق الحنّاط أيضا.
رجال
الشيخ: 353، الفهرست: 97، رجال العلّامة: 103، تنقيح المقال 2: 299.