responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 151

إلى مكّة و يحرم منها، سواء أحرم من الحلّ أو من الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه، مضى على إحرامه، و تمّم أفعال الحجّ و لا يلزمه دم لهذه المخالفة.

و قال الشافعيّ: إن أحرم من خارج مكّة و عاد إليها، فلا شي‌ء عليه، و إن لم يعد إليها و مضى على وجهه إلى عرفات، فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ، فعليه دم قولا واحدا، و إن كان أنشأه من الحرم ففي وجوب الدم قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم و لم يختصّ ببقعة منه، كان جميعه فيه سواء، كذبح الهدي.

و الثاني: يجب؛ لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه، فإذا ترك ميقاته، وجب عليه الدم، كأهل القرى إذا خرج واحد منهم من قريته و أحرم دونها، وجب الدم و إن كان ذلك كلّه من حاضري المسجد الحرام [1].

لنا: أنّ الدم يجب للتمتّع، فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.

مسألة: قد بيّنّا [2] أنّ التمتّع إنّما يقع بالنيّة

؛ لقوله عليه السلام: «إنّما الأعمال بالنيّات» [3]. فإذا لم ينو التمتّع، لم يكن متمتّعا و لم يجب الدم، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر: يكون متمتّعا و يجب الدم؛ لأنّه إذا أحرم بالعمرة من الميقات‌


[1] الأمّ 2: 143، حلية العلماء 3: 261- 262، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 179- 180، مغني المحتاج 1: 516.

[2] يراجع: الجزء العاشر ص 215.

[3] صحيح البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 الحديث 2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227، سنن النسائيّ 1: 58 و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن الدارقطنيّ 1: 50 الحديث 1، سنن البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341. و من طريق الخاصّة، ينظر: التهذيب 1: 83 الحديث 218 و ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست