نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 151
إلى مكّة و يحرم منها، سواء أحرم من الحلّ أو من الحرم إذا أمكنه،
فإن لم يمكنه، مضى على إحرامه، و تمّم أفعال الحجّ و لا يلزمه دم لهذه المخالفة.
و قال
الشافعيّ: إن أحرم من خارج مكّة و عاد إليها، فلا شيء عليه، و إن لم يعد إليها و
مضى على وجهه إلى عرفات، فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ، فعليه دم قولا واحدا، و
إن كان أنشأه من الحرم ففي وجوب الدم قولان:
أحدهما: لا
يجب؛ لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم و لم يختصّ ببقعة منه، كان جميعه فيه سواء، كذبح
الهدي.
و الثاني:
يجب؛ لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه، فإذا ترك ميقاته، وجب عليه الدم، كأهل
القرى إذا خرج واحد منهم من قريته و أحرم دونها، وجب الدم و إن كان ذلك كلّه من
حاضري المسجد الحرام[1].
لنا: أنّ
الدم يجب للتمتّع، فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.
مسألة: قد بيّنّا[2] أنّ التمتّع إنّما يقع
بالنيّة
؛ لقوله
عليه السلام: «إنّما الأعمال بالنيّات»[3]. فإذا لم ينو
التمتّع، لم يكن متمتّعا و لم يجب الدم، و هو أحد قولي الشافعيّ.
و قال في
الآخر: يكون متمتّعا و يجب الدم؛ لأنّه إذا أحرم بالعمرة من الميقات
[3] صحيح
البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 الحديث
2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227، سنن
النسائيّ 1: 58 و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن الدارقطنيّ 1: 50 الحديث 1، سنن
البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341. و من طريق الخاصّة، ينظر: التهذيب 1: 83 الحديث 218 و
ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و
10.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 151