responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 289

على نحره أو ذبحه، حلّ ممّا يحرم منه. و هو مرويّ عن ابن عبّاس [1]. و خالف جميع الجمهور في ذلك.

و احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بإجماع الفرقة، و بأنّ الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل و لم يوجد [2].

و رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا و ليس بواجب، فقال: «يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة، نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة» [3].

و قال الصادق عليه السلام: «ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟» فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: «أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت، و يذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة، لبس ثيابه و تهيّأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس» [4].

مسألة: و لا تختصّ الأضحيّة بمكان، بل يجوز أن يضحّي حيث شاء من الأمصار

و لا تختصّ ذلك بالحرم، و لا نعلم فيه خلافا، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين [5]. و هو قول علماء الإسلام.

و الفرق بينه و بين الهدي هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنه إلى الحرم‌


[1] صحيح مسلم 2: 959 الحديث 1321، سنن البيهقيّ 5: 234، المجموع 8: 360- 361.

[2] الخلاف 1: 499 مسألة- 340.

[3] الفقيه 2: 306 الحديث 1517، الوسائل 9: 313 الباب 9 من أبواب الإحصار الحديث 5.

[4] الفقيه 2: 306 الحديث 1518، الوسائل 9: 313 الباب 9 من أبواب الإحصار الحديث 6.

[5] صحيح البخاريّ 2: 210، سنن أبي داود 3: 95 الحديث 2793 و 2794.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست