نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 289
على نحره أو ذبحه، حلّ ممّا يحرم منه. و هو مرويّ عن ابن عبّاس[1]. و خالف جميع الجمهور في ذلك.
و احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بإجماع الفرقة، و بأنّ الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل و
لم يوجد[2].
و رواه ابن
بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يبعث بالهدي تطوّعا و ليس بواجب، فقال: «يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه، فإذا
كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ
عنه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة،
نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة»[3].
و قال
الصادق عليه السلام: «ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟» فقيل له: لا يبلغ ذلك
أموالنا، فقال: «أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة و يأمره أن
يطوف عنه أسبوعا بالبيت، و يذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة، لبس ثيابه و تهيّأ و أتى
المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس»[4].
مسألة: و لا تختصّ الأضحيّة
بمكان، بل يجوز أن يضحّي حيث شاء من الأمصار
و لا تختصّ
ذلك بالحرم، و لا نعلم فيه خلافا، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى
بالمدينة بكبشين أملحين[5]. و هو قول علماء الإسلام.
و الفرق
بينه و بين الهدي هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنه إلى الحرم
[1]
صحيح مسلم 2: 959 الحديث 1321، سنن البيهقيّ 5: 234، المجموع 8: 360- 361.