responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 272

و يتصدّق بالنصف [1].

لنا: قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [2] أمر بالأكل و إطعام صنفين فاستحبّت التسوية بينهم، فكان أثلاثا.

فرع: لو أكل الجميع في التطوّع، لم يضمن شيئا

، و هو قول أبي العبّاس [3].

و قال باقي الشافعيّة: يضمن، و اختلفوا، فقال قوم: يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. و قال آخرون: يضمن القدر [4] المستحبّ إمّا النصف أو الثلث على الخلاف بينهم [5].

قال أبو حامد الأسفرايينيّ: القول قول أبي العبّاس، و هو التفريع على قول الشافعيّ في النذر المطلق، و غلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة [6].

لنا: أنّه غير واجب في الأصل لو أخلّ به، لم يضمن، فكذا بعد الذبح؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب و براءة الذمّة.

مسألة: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه منه

، و لا يجوز له بيعه‌


[1] الأمّ 2: 217، حلية العلماء 3: 376، المهذّب للشيرازيّ 1: 239، المجموع 8: 415، مغني المحتاج 4:

290، السراج الوهّاج: 563، المغني 11: 109، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 587، تفسير القرطبيّ 12: 47.

[2] الحجّ [22] : 36.

[3] حلية العلماء 3: 376، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 416.

[4] خا، ق و ع: قدر.

[5] حلية العلماء 3: 376، المجموع 8: 416.

[6] لم نعثر عليه، نقله عنه الشيخ في الخلاف 1: 501 مسألة- 347.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست