و قال باقي
الشافعيّة: يضمن، و اختلفوا، فقال قوم: يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. و قال
آخرون: يضمن القدر[4] المستحبّ إمّا النصف أو الثلث على الخلاف بينهم[5].
قال أبو
حامد الأسفرايينيّ: القول قول أبي العبّاس، و هو التفريع على قول الشافعيّ في
النذر المطلق، و غلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة[6].
لنا: أنّه
غير واجب في الأصل لو أخلّ به، لم يضمن، فكذا بعد الذبح؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب و
براءة الذمّة.
مسألة: لو نذر هديا بعينه،
زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه منه