responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 392

و قال الشافعيّ: لو أخلّ بحصاة واحدة، بطل الترتيب و وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب [1].

لنا: أنّ الأكثر يقوم مقام الشي‌ء مع النسيان.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: «يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع» [قلت:] [2] فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع» قلت: فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال:

«يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة» [3].

و عن عليّ بن أسباط، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع [4] لم يجزئه، أعاد [عليها] [5] و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا، بنى عليها، و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه» [6].

فروع:

الأوّل: لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة، فليعدها

و إن كان من الغد‌


[1] الأمّ 2: 213، المهذّب للشيرازيّ 1: 230، المجموع 8: 239، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 405، مغني المحتاج 1: 507.

[2] أضفناها من المصدر.

[3] التهذيب 5: 265 الحديث 904، الوسائل 10: 217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

[4] في النسخ: أربعة، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] أضفناها من المصدر.

[6] التهذيب 5: 266 الحديث 905، الوسائل 10: 217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست