responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 236

البحث الخامس في الأحكام

مسألة: يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر

، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

أمّا الهدي الواجب، فذهب الشيخ- رحمه اللّه- في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ، إلّا عن واحد مع المكنة، و مع الضرورة كذلك، و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم [1]، و به قال ابن إدريس [2]، و هو مذهب مالك [3].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في الجمل و النهاية و المبسوط: و لا يجزئ مع الاختيار واحد، إلّا عن واحد، و يجوز مع الضرورة [عن خمسة و] [4] عن سبعة و عن سبعين [5].

و قال الشافعيّ: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كان واجبا‌


[1] الخلاف 2: 535 مسألة- 27.

[2] السرائر: 140.

[3] بلغة السالك 1: 304، بداية المجتهد 1: 434، المدوّنة الكبرى 1: 468، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3: 77، عمدة القارئ 10: 47، المغني 3: 398.

[4] أثبتناها من المصادر.

[5] الجمل و العقود: 146، النهاية: 258، المبسوط 1: 372.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست