نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 236
البحث الخامس
في الأحكام
مسألة: يجزئ الهدي الواحد
في التطوّع عن سبعة نفر
، سواء كان
من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.
أمّا الهدي
الواجب، فذهب الشيخ- رحمه اللّه- في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ، إلّا عن واحد
مع المكنة، و مع الضرورة كذلك، و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم[1]، و به قال
ابن إدريس[2]، و هو مذهب مالك[3].
و قال الشيخ-
رحمه اللّه- في الجمل و النهاية و المبسوط: و لا يجزئ مع الاختيار واحد، إلّا عن
واحد، و يجوز مع الضرورة [عن خمسة و][4] عن سبعة و عن سبعين[5].
و قال
الشافعيّ: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كان واجبا