responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 145

لأنّ اللّه تعالى قال: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [1].

و ذلك لأنّ فرضهم القران أو الإفراد، و كلّ واحد منهما لا يجب عليه الهدي، و لا نعرف فيه خلافا.

و قد روى الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المفرد، قال: «و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» [2].

مسألة: لا يجب على غير المتمتّع هدي، و يكفي القارن ما ساقه

، و يستحبّ الأضحيّة، و به قال علماؤنا.

و قال الشافعيّ [3]، و مالك [4]، و أبو حنيفة: إذا قرن بين الحجّ و العمرة، لزمه دم [5].

و قال الشعبيّ: يلزمه بدنة [6].

و قال داود: لا يلزمه شي‌ء [7].

لنا: أنّ إيجاب الدم منفيّ بالأصل السالم عن المعارض، و لأنّا قد بيّنّا أنّ القران‌


[1] البقرة [2] : 196.

[2] التهذيب 5: 41 الحديث 122، الوسائل 10: 86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] الأمّ 2: 133، حلية العلماء 3: 260، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 190، مغني المحتاج 1:

515- 517، السراج الوهّاج: 167، الميزان الكبرى 2: 37، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

146.

[4] الموطّأ 1: 336، المدوّنة الكبرى 1: 378، إرشاد السالك: 55، بداية المجتهد 1: 335، مقدّمات ابن رشد: 302، بلغة السالك 1: 272.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 25، 26، تحفة الفقهاء 1: 408، بدائع الصنائع 2: 174، الهداية للمرغينانيّ 1:

155، شرح فتح القدير 2: 417، مجمع الأنهر 1: 288.

[6] حلية العلماء 3: 260، المجموع 7: 191، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 146.

[7] حلية العلماء 3: 260، المغني 3: 499، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 252، المجموع 7: 191، الميزان الكبرى 2: 37، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 146، عمدة القارئ 9: 205.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست