نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 207
متمتّع لم يجد هديا، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ: يوما قبل
التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة» قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: «فليتسحّر ليلة
الحصبة[1]، و يصوم ذلك اليوم و يومين
بعده» قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟ قال: «إن شاء صامها في
الطريق، و إن شاء إذا رجع إلى أهله»[2].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «صوم ثلاثة أيّام إن صامها
فآخرها يوم عرفة»[3] و غير ذلك من الأحاديث الدالّة عليه.
احتجّ
المخالف: بأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحبّ[4].
و جوابه:
أنّ ذلك لموضع الحاجة.
مسألة: و يجب صومها متتابعا
، أمّا
السبعة فلا يجب التتابع فيها، و لم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضا، و أجمع
علماؤنا على إيجاب التتابع فيها، إلّا إذا فاته قبل يوم التروية، فإنّه يصوم يوم
التروية و يوم عرفة، و يفطر العيد، ثمّ يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيّام التشريق.
و لو صام
غير هذه الأيّام، وجب فيها التتابع ثلاثة، و لا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين و
الثالث، إلّا في الصورة التي ذكرناها.
لنا: أنّ
الأمر بالصوم متوجّه عليه، فينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان،
[1]
كثير من النسخ: «فليصم ليلة الحصبة» و في نسخة د: «فليصم يوم الحصبة»- و هو يوم
الرابع عشر- و أمّا المصادر: ففي الكافي و الوسائل: «يتسحّر ليلة الحصبة» و في
التهذيب الحجريّ: «فليقم ليلة الحصبة» و لعلّ كلمة: «فليصم» تكون من اشتباه
النسّاخ مكان: فليقم.
[2] الكافي
4: 507 الحديث 3، التهذيب 5: 39 الحديث 115، الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب
الذبح الحديث 4.
[3]
التهذيب 5: 234 الحديث 791، الاستبصار 2: 283 الحديث 1003، الوسائل 10: 157 الباب
46 من أبواب الذبح الحديث 10، في الجميع: الصوم الثلاثة الأيّام.
[4] المغني
3: 508، المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 186، فتح العزيز بهامش المجموع 7:
172.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 207