و قال أصحاب
الرأي: لا وداع عليهم[5]، و عن أحمد روايتان[6].
لنا: أنّهم
ينفرون و يخرجون من مكّة، فاستحبّ لهم الوداع؛ عملا بعموم النهي عن النفر قبل
الوداع[7].
احتج أبو
حنيفة: بأنّ حكمهم حكم أهل مكّة؛ و لهذا سقط دم المتعة عنهم، فسقط التوديع في
حقّهم[8].
و الجواب:
المنع من المساواة.
[1]
مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن أبي داود 2: 208 الحديث
2002، سنن الدارميّ 2: 72، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5:
161، كنز العمّال 5: 59 الحديث 12041، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 36 الحديث
10986.
[2]
المجموع 7: 412 و ج 8 ص 255، المهذّب للشيرازيّ 1: 232، مغني المحتاج 1: 510.