نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 394
حصيات في سبع رميات[1] و قال: «خذوا عنّي مناسككم»[2].
مسألة: و يجوز الرمي راكبا،
و ماشيا أفضل
، روى
الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام
رمى الجمار راكبا[3].
و عن محمّد
بن الحسين[4]، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رمي الجمار
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا[5].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار و
هو راكب حتّى رماها كلّها[6].
و قال
الشافعيّ: يرمي في اليوم الآخر راكبا، و في اليومين الأوّلين ماشيا؛ لأنّ النفر
يتعقّب الرمي في اليوم الثالث، فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي، و في اليومين
الأوّلين يكون مقيما، و الجميع جائز[7].
مسألة: و يستحبّ أن يترك
الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي
، و التكبير
عند
[1]
صحيح البخاريّ 2: 219، صحيح مسلم 2: 892 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 201 الحديث
1973، سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074، سنن النسائيّ 5: 274- 275، سنن الدارميّ
2: 63، سنن الدار قطنيّ 2: 274- 275 الحديث 179 و 183، سنن البيهقيّ 5: 148، مجمع
الزوائد 3: 260.
[2] سنن
النسائيّ 5: 270، مسند أحمد 3: 318 و 366، سنن البيهقيّ 5: 125. و من طريق
الخاصّة، ينظر:
عوالي
اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.
[3]
التهذيب 5: 267 الحديث 908، الاستبصار 2: 298 الحديث 1062، الوسائل 10: 73 الباب 8
من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.