نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 285
فرع: لو فاتت
هذه الأيّام، فإن كانت الأضحيّة واجبة بالنذر و شبهه، لم تسقط، و وجب قضاؤها
؛ لأنّ
لحمها مستحقّ للمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، و إن كانت غير
واجبة، فقد فات ذبحها، فإن ذبحها، لم تكن أضحيّة، فإن فرّق لحمها على المساكين،
استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.
آخر: وقت الأضحيّة إذا طلعت
الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين
، سواء صلّى
الإمام أو لم يصلّ.
و قال
الشافعيّ: يعتبر قدر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[1]، و كان
عليه السلام يصلّي في الأولى ب ق و في الثانية ب
اقْتَرَبَتِ السّٰاعَةُ[2].
[2] صحيح
مسلم 2: 607 الحديث 891، سنن أبي داود 1: 300 الحديث 1154، سنن ابن ماجة 1: 408
الحديث 1282، سنن النسائيّ 3: 183، سنن الدارقطنيّ 2: 45 الحديث 11، سنن البيهقيّ
3: 294.