responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 285

فرع: لو فاتت هذه الأيّام، فإن كانت الأضحيّة واجبة بالنذر و شبهه، لم تسقط، و وجب قضاؤها

؛ لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، و إن كانت غير واجبة، فقد فات ذبحها، فإن ذبحها، لم تكن أضحيّة، فإن فرّق لحمها على المساكين، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.

آخر: وقت الأضحيّة إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين

، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

و قال الشافعيّ: يعتبر قدر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [1]، و كان عليه السلام يصلّي في الأولى ب‌ ق و في الثانية ب‌ اقْتَرَبَتِ السّٰاعَةُ [2].

و قال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس [3].

و قال أبو حنيفة [4]، و مالك [5]، و أحمد: من شرط الأضحيّة أن يصلّي الإمام و يخطب [6]. إلّا أنّ أبا حنيفة يقول: أهل السواد يجوز لهم الأضحيّة إذا طلع الفجر؛


[1] حلية العلماء 3: 370، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 387، المحلّى 7: 374.

[2] صحيح مسلم 2: 607 الحديث 891، سنن أبي داود 1: 300 الحديث 1154، سنن ابن ماجة 1: 408 الحديث 1282، سنن النسائيّ 3: 183، سنن الدارقطنيّ 2: 45 الحديث 11، سنن البيهقيّ 3: 294.

[3] المغني 11: 114، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 555، عمدة القارئ 21: 157.

[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 10، تحفة الفقهاء 3: 83، بدائع الصنائع 5: 74، الهداية للمرغينانيّ 4: 72، شرح فتح القدير 8: 430، تبيين الحقائق 6: 477، مجمع الأنهر 2: 518، عمدة القارئ 21: 157، المجموع 8: 389، فتح الباري 10: 17.

[5] المدوّنة الكبرى 2: 69، بداية المجتهد 1: 435، بلغة السالك 1: 309، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3: 73، المجموع 8: 389، المحلّى 7: 374، عمدة القارئ 21: 157.

[6] المغني 11: 114، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 554، الكافي لابن قدامة 1: 640، الإنصاف 4: 83، زاد المستقنع: 35.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست