responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 321

الذي باشر ذبحه [1]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لا يملك الهدي بعد ذبحه بدفع قيمته.

الخامس: هل يجب [2] ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم لا؟ فيه تردّد

، و كذا التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين، و منشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا استحقّه المساكين، و كون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح، لا الحيّ.

مسألة: و تجزئ الأضحيّة عن سبعة، و كذا الهدي المتطوّع به

، و في الواجب خلاف ذكرناه فيما تقدّم [3].

إذا ثبت هذا: فإنّ البدنة و البقرة تجزئ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم، و سواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا، و به قال مالك إلّا أنّه اشترط أن يكونوا أهل بيت واحد [4]، و بقولنا قال الشافعيّ [5].

و قال أبو حنيفة: يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين [6].

و بقول مالك روايات لنا.

منها: رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» [7].


[1] الحاوي الكبير 15: 113، حلية العلماء 3: 367.

[2] لا توجد كلمة «يجب» في: ع، ق و خا.

[3] يراجع: ص 236.

[4] الموطّأ 2: 486، المدوّنة الكبرى 2: 70، بداية المجتهد 1: 433، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3:

77، المنتقى للباجيّ 3: 98- 99.

[5] الأمّ 2: 222، حلية العلماء 3: 379، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 398، مغني المحتاج 4:

285، المغني 11: 119.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 144 و ج 12: 11- 12، تحفة الفقهاء 3: 85، بدائع الصنائع 5: 70، حلية العلماء 3: 379، المجموع 8: 398، المغني 11: 119- 120.

[7] التهذيب 5: 208 الحديث 697، الاستبصار 2: 266 الحديث 942، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست