نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 321
الذي باشر ذبحه[1]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لا يملك الهدي بعد ذبحه بدفع قيمته.
الخامس: هل يجب[2] ترك الأرش فيما إذا ذبح
الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم لا؟ فيه تردّد
، و كذا
التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين، و منشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا
استحقّه المساكين، و كون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح، لا الحيّ.
مسألة: و تجزئ الأضحيّة عن
سبعة، و كذا الهدي المتطوّع به
إذا ثبت
هذا: فإنّ البدنة و البقرة تجزئ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم، و
سواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا، و به قال مالك إلّا أنّه اشترط أن يكونوا أهل
بيت واحد[4]، و بقولنا قال الشافعيّ[5].
و قال أبو
حنيفة: يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين[6].
و بقول مالك
روايات لنا.
منها: رواية
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى
إذا كانوا أهل خوان واحد»[7].