نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 290
و ضحّى بالمدينة[1]. و لأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام، بخلاف الأضحيّة.
مسألة: و تختصّ الأضحيّة
بالنعم: الإبل و البقر و الغنم
، و هو قول
علماء الإسلام؛ لقوله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ
عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ[2]. قال أهل
التفسير: الأنعام: الإبل و البقر و الغنم[3].
إذا ثبت
هذا: فإنّه لا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل و البقر و المعز، و يجزئ الجذع من الضأن،
ذهب إليه علماؤنا، و هو قول أكثر العلماء[4].
و حكي عن
الزهريّ أنّه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن أيضا[5].
لنا على
الزهريّ: ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر، قال: قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله ضحايا بين أصحابنا، فأعطاني جذعا، فرجعت إليه به، فقلت: يا رسول اللّه إنّه
جذع، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ضحّ به»[7].
و على
الأوزاعيّ: ما رواه براء بن عازب أنّ رجلا يقال له: أبو بردة بن [نيار][8] ذبح قبل
الصلاة، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «شاتك شاة لحم» فقال: يا
[1]
صحيح البخاريّ 2: 207- 208، صحيح مسلم 2: 957 الحديث 1321، سنن أبي داود 2: 147
الحديث 1757، سنن البيهقيّ 5: 234.