responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 290

و ضحّى بالمدينة [1]. و لأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام، بخلاف الأضحيّة.

مسألة: و تختصّ الأضحيّة بالنعم: الإبل و البقر و الغنم

، و هو قول علماء الإسلام؛ لقوله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ [2]. قال أهل التفسير: الأنعام: الإبل و البقر و الغنم [3].

إذا ثبت هذا: فإنّه لا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل و البقر و المعز، و يجزئ الجذع من الضأن، ذهب إليه علماؤنا، و هو قول أكثر العلماء [4].

و حكي عن الزهريّ أنّه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن أيضا [5].

و قال الأوزاعيّ: يجزئ الجذع من جميع الأجناس [6].

لنا على الزهريّ: ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر، قال: قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ضحايا بين أصحابنا، فأعطاني جذعا، فرجعت إليه به، فقلت: يا رسول اللّه إنّه جذع، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ضحّ به» [7].

و على الأوزاعيّ: ما رواه براء بن عازب أنّ رجلا يقال له: أبو بردة بن [نيار] [8] ذبح قبل الصلاة، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «شاتك شاة لحم» فقال: يا‌


[1] صحيح البخاريّ 2: 207- 208، صحيح مسلم 2: 957 الحديث 1321، سنن أبي داود 2: 147 الحديث 1757، سنن البيهقيّ 5: 234.

[2] الحجّ [22] : 34.

[3] تفسير التبيان 7: 279، تفسير القرطبيّ 12: 44، التفسير الكبير 23: 29.

[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 9، حلية العلماء 3: 372، المهذّب للشيرازيّ 1: 238، المجموع 8: 394، المغني 11: 100، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 542.

[5] حلية العلماء 3: 372، المجموع 8: 394، المغني 11: 100.

[6] حلية العلماء 3: 372، المجموع 8: 394.

[7] صحيح البخاريّ 7: 129، صحيح مسلم 3: 1556 الحديث 1965، سنن النسائيّ 7: 218، سنن البيهقيّ 9: 269.

[8] في النسخ: يسار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست