responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 245

صاحبه [1]؛ لما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين، فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ، فقال: «يذبحه [2] و قد أجزأ عنه» [3].

قال- رحمه اللّه-: و يحتمل أن يكون المراد به: من لا يقدر على البدل؛ لأنّ من هذه حاله، فهو معذور، فأمّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل [4]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله و ربطه فانحلّ فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: «لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه» [5].

فروع:

الأوّل: لو ذبح الواجب غير المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح، فالوجه: الإجزاء

، و به قال أحمد، و الثوريّ، و بعض أصحاب مالك، و أصحاب الرأي.

و قال الشافعيّ: عليه الإعادة [6].

لنا: أنّه أدّى الواجب عليه فبرئ منه، كما لو فرّقه؛ لأنّ الواجب هو الذبح، و التفرقة ليست واجبة؛ لأنّه لو خلّي بينه و بين الفقراء، أجزأهم و إن لم يفرّقه‌


[1] التهذيب 5: 216، الاستبصار 2: 270.

[2] أكثر النسخ: «أذبحه».

[3] التهذيب 5: 216 الحديث 728، الاستبصار 2: 270 الحديث 959، الوسائل 10: 125 الباب 26 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 216، الاستبصار 2: 271.

[5] التهذيب 5: 216 الحديث 729، الاستبصار 2: 271 الحديث 960، الوسائل 10: 124 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 5.

[6] المغني و الشرح الكبير 3: 575، المجموع 7: 501، الإنصاف 4: 93.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست