نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 245
صاحبه[1]؛
لما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين، فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر
و هو حيّ، فقال: «يذبحه[2] و
قد أجزأ عنه»[3].
قال- رحمه
اللّه-: و يحتمل أن يكون المراد به: من لا يقدر على البدل؛ لأنّ من هذه حاله، فهو
معذور، فأمّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل[4]؛ لما رواه-
في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل
اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله و ربطه فانحلّ فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: «لا
يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه»[5].
فروع:
الأوّل: لو ذبح الواجب غير
المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح، فالوجه: الإجزاء
، و به قال
أحمد، و الثوريّ، و بعض أصحاب مالك، و أصحاب الرأي.
لنا: أنّه
أدّى الواجب عليه فبرئ منه، كما لو فرّقه؛ لأنّ الواجب هو الذبح، و التفرقة ليست
واجبة؛ لأنّه لو خلّي بينه و بين الفقراء، أجزأهم و إن لم يفرّقه