و الجواب:
أنّه إنّما خصّ الليل؛ لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت
الوقوف، و ذلك كقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
أدركها»[2].
مسألة: إذا دفع من عرفات
قبل غروب الشمس، وجب عليه بدنة إن كان عامدا
و قال باقي
الجمهور: عليه دم لا غير، و اختلفوا: فذهب أبو حنيفة[4]، و أحمد
إلى وجوبه[5]، و به قال الشافعيّ في القديم و الأمّ، و قال في
الإملاء: هو مستحبّ[6].
لنا: أنّه
قد ترك نسكا.
و روى ابن
عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من ترك نسكا فعليه دم»[7]. و الأحوط
البدنة؛ لأنّه معها يتيقّن براءة الذمّة، و لا يحصل اليقين بدونه، فتعيّن البدنة،
كقولنا.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام،
[2] صحيح
مسلم 1: 424 الحديث 608، سنن أبي داود 1: 112 الحديث 412، سنن الترمذيّ 1: 353
الحديث 186، سنن النسائيّ 1: 273، سنن الدارميّ 1: 278، مسند أحمد 2: 462، سنن
البيهقيّ 1: