responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 58

و عليه الحجّ من قابل» [1].

و الجواب: أنّه إنّما خصّ الليل؛ لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، و ذلك كقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» [2].

مسألة: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، وجب عليه بدنة إن كان عامدا

. و به قال ابن جريج، و الحسن البصريّ [3].

و قال باقي الجمهور: عليه دم لا غير، و اختلفوا: فذهب أبو حنيفة [4]، و أحمد إلى وجوبه [5]، و به قال الشافعيّ في القديم و الأمّ، و قال في الإملاء: هو مستحبّ [6].

لنا: أنّه قد ترك نسكا.

و روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من ترك نسكا فعليه دم» [7]. و الأحوط البدنة؛ لأنّه معها يتيقّن براءة الذمّة، و لا يحصل اليقين بدونه، فتعيّن البدنة، كقولنا.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام،


[1] سنن الدارقطنيّ 2: 241 الحديث 21، سنن البيهقيّ 5: 174 بتفاوت فيه.

[2] صحيح مسلم 1: 424 الحديث 608، سنن أبي داود 1: 112 الحديث 412، سنن الترمذيّ 1: 353 الحديث 186، سنن النسائيّ 1: 273، سنن الدارميّ 1: 278، مسند أحمد 2: 462، سنن البيهقيّ 1:

368، المصنّف لعبد الرزّاق 1: 584 الحديث 2224.

[3] المغني 3: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 444، عمدة القارئ 10: 5.

[4] تحفة الفقهاء 1: 405- 406، بدائع الصنائع 2: 127، الهداية للمرغينانيّ 1: 167، شرح فتح القدير 2:

467، مجمع الأنهر 1: 294، عمدة القارئ 10: 5.

[5] المغني 3: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 444، الكافي لابن قدامة 1: 599، الإنصاف 4: 30، زاد المستقنع: 33.

[6] الأمّ 2: 212، حلية العلماء 3: 339، المجموع 8: 102، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364، مغني المحتاج 1: 498، السراج الوهّاج: 162.

[7] سنن الدارقطنيّ 2: 244 الحديث 37 و 39، سنن البيهقيّ 5: 152 بتفاوت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست