نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 408
البحث الرابع
في النفر من منى
مسألة: إذا رمى الحاجّ
الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق و في اليوم الثاني منها، جاز له
أن ينفر من منى
، و يسقط
عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى في إحرامه النساء و الصيد، و قد أجمع أهل
العلم كافّة على أنّ من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكّة، فله أن
ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيّام التشريق، لا نعلم فيه خلافا.
و الأصل فيه
قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ
مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ[1].
و اختلف في
قوله تعالى: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ مع أنّ
التأخير فضيلة؛ لأنّه يأتي بالنسك كاملا، فحكي عن ابن مسعود أنّه قال:
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ أي كفّرت
سيّئاته، و كذلك: مَنْ تَأَخَّرَ[2].
و قيل: لا
إثم عليه بالتعجيل، و قوله: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ
عَلَيْهِ مزاوجة في