responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 231

وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم، فإنّ أيّام الذبح قد مضت» [1].

لأنّا نقول: المراد به: من صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد ثمن الهدي، فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة، و ليس يجب عليه الهدي، كذا ذكره الشيخ- رحمه اللّه- و استدلّ عليه برواية حمّاد [2].

إذا عرفت هذا: فإنّما قلنا: إنّه يستحبّ له الرجوع إلى الهدي؛ لأنّه وجد المبدل قبل انتهاء البدل، فكان فعله أولى.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري [به] [3] هديا، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ، أيسر، أ يشتري هديا فينحره؟ أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: «يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له» [4].

مسألة: و لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح و لا يجزئه الصوم

. و هو قول أحمد في إحدى الروايتين، و الشافعيّ في أحد أقواله. و قال أيضا:

فرضه الصيام و إن أهدى كان أفضل. و قال قولا ثالثا: إنّ عليه الهدي لا غير و لا يجزئه الصيام، و هو الرواية الأخرى عن أحمد [5].

و الشافعيّ بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار فيها بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب، أجزأه الصيام، و إن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ‌


[1] التهذيب 5: 37 الحديث 111، الاستبصار 2: 260 الحديث 918، الوسائل 10: 153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 37 ذيل الحديث 111، الاستبصار 2: 260 ذيل الحديث 918.

[3] أثبتناه من المصادر.

[4] التهذيب 5: 38 الحديث 113، الاستبصار 2: 261 الحديث 920، الوسائل 10: 154 الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 2.

[5] المغني 3: 512، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 345، الكافي لابن قدامة 1: 540، الإنصاف 3: 516.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست