نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 231
وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم، فإنّ أيّام الذبح قد
مضت»[1].
لأنّا نقول:
المراد به: من صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد ثمن الهدي، فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام
العشرة، و ليس يجب عليه الهدي، كذا ذكره الشيخ- رحمه اللّه- و استدلّ عليه برواية
حمّاد[2].
إذا عرفت
هذا: فإنّما قلنا: إنّه يستحبّ له الرجوع إلى الهدي؛ لأنّه وجد المبدل قبل انتهاء
البدل، فكان فعله أولى.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
تمتّع و ليس معه ما يشتري [به][3] هديا، فلمّا أن صام
ثلاثة أيّام في الحجّ، أيسر، أ يشتري هديا فينحره؟ أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام
إذا رجع إلى أهله؟ قال: «يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له»[4].
مسألة: و لو أحرم بالحجّ و
لم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح و لا يجزئه الصوم
. و هو قول
أحمد في إحدى الروايتين، و الشافعيّ في أحد أقواله. و قال أيضا:
فرضه الصيام
و إن أهدى كان أفضل. و قال قولا ثالثا: إنّ عليه الهدي لا غير و لا يجزئه الصيام،
و هو الرواية الأخرى عن أحمد[5].
و الشافعيّ
بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار فيها بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن
قلنا بحال الوجوب، أجزأه الصيام، و إن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ
[1]
التهذيب 5: 37 الحديث 111، الاستبصار 2: 260 الحديث 918، الوسائل 10: 153 الباب 44
من أبواب الذبح الحديث 3.
[2]
التهذيب 5: 37 ذيل الحديث 111، الاستبصار 2: 260 ذيل الحديث 918.