نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 398
يرموا يوم النفر[1]، و لو كان محدودا، لما سوّغ لهم التأخير حتّى يكون الفعل قضاء.
و لأنّه إذا
جاز للمعذور، جاز لغيره، كاليوم الأوّل، فأمّا اليوم الأخير فالأصل فيه أنّه إذا
غربت الشمس، خرج وقت الرمي بأجمعه، و هاهنا لم يخرج وقت جميع الرمي، فافترقا، و
قولهم: لا يجوز له تأخير الرمي، لا يدلّ على فواته؛ فإنّه ليس له أن يؤخّر الوقوف
إلى الليل، و مع ذلك فلا يفوته بالتأخير.
سلّمنا، لكن
لا نسلّم سقوط الفعل بفوات الوقت؛ فإنّه نفس المتنازع، سلّمنا، لكن مع وجود الدليل
على وجوب الإتيان به، لا يكون ساقطا.
فروع:
الأوّل: إذا فاته رمي يوم،
فقد قلنا: إنّه يقضيه وجوبا
؛ لما تقدّم
من الأحاديث[2]، و للشافعيّ ثلاثة أقوال: أحدها: السقوط إلى الدم.
و الثاني:
القضاء و الدم، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر.
و الثالث:
يقضي و لا شيء عليه، كقولنا، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل[3].
لنا على
وجوب القضاء: ما تقدّم[4]، و على سقوط الدم: الأصل السالم عن المنافي.
الثاني: يستحبّ له أن يرمي
الذي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال
، أمّا
الأوّل فللمبادرة إلى القضاء، و أمّا الثاني فلأنّه وقت الفضيلة، و يدلّ عليه:
حديث
[1]
سنن أبي داود 2: 202 الحديث 1975، سنن ابن ماجة 2: 1010 الحديث 3037، سنن النسائيّ
5: