responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 398

يرموا يوم النفر [1]، و لو كان محدودا، لما سوّغ لهم التأخير حتّى يكون الفعل قضاء.

و لأنّه إذا جاز للمعذور، جاز لغيره، كاليوم الأوّل، فأمّا اليوم الأخير فالأصل فيه أنّه إذا غربت الشمس، خرج وقت الرمي بأجمعه، و هاهنا لم يخرج وقت جميع الرمي، فافترقا، و قولهم: لا يجوز له تأخير الرمي، لا يدلّ على فواته؛ فإنّه ليس له أن يؤخّر الوقوف إلى الليل، و مع ذلك فلا يفوته بالتأخير.

سلّمنا، لكن لا نسلّم سقوط الفعل بفوات الوقت؛ فإنّه نفس المتنازع، سلّمنا، لكن مع وجود الدليل على وجوب الإتيان به، لا يكون ساقطا.

فروع:

الأوّل: إذا فاته رمي يوم، فقد قلنا: إنّه يقضيه وجوبا

؛ لما تقدّم من الأحاديث [2]، و للشافعيّ ثلاثة أقوال: أحدها: السقوط إلى الدم.

و الثاني: القضاء و الدم، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر.

و الثالث: يقضي و لا شي‌ء عليه، كقولنا، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل [3].

لنا على وجوب القضاء: ما تقدّم [4]، و على سقوط الدم: الأصل السالم عن المنافي.

الثاني: يستحبّ له أن يرمي الذي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال

، أمّا الأوّل فللمبادرة إلى القضاء، و أمّا الثاني فلأنّه وقت الفضيلة، و يدلّ عليه: حديث‌


[1] سنن أبي داود 2: 202 الحديث 1975، سنن ابن ماجة 2: 1010 الحديث 3037، سنن النسائيّ 5:

273، سنن الدارميّ 2: 61، سنن البيهقيّ 5: 150.

[2] يراجع: ص 396- 397.

[3] الأمّ 2: 214، حلية العلماء 3: 349، المهذّب للشيرازيّ 1: 230، المجموع 8: 236، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 406، مغني المحتاج 1: 509، السراج الوهّاج: 166.

[4] يراجع: ص 396- 397.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست