نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 146
ليس هو الجمع بين الحجّ و العمرة، بل هو ضمّ الهدي إلى الإحرام[1]، و كلّ من قال بذلك، لزمه القول بسقوط
الدم[2]؛ لأنّ الدم إنّما يوجبونه
لفوات الإحرام من ميقاته، و على ما قلناه نحن، لا يقع إلّا من الميقات، فلا يلزم الدم.
و يدلّ على
انتفائه في حقّ المفرد: ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «من تمتّع في أشهر الحجّ، ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحاجّ، فعليه
شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ، ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم،
إنّما هي حجّة مفردة»[3].
مسألة: فرض المكّيّ القران
أو الإفراد على ما بيّنّاه
[4]، فلو تمتّع
قال الشيخ- رحمه اللّه-: سقط عنه الفرض و لا يلزمه دم[5].
و قال
الشافعيّ: يصحّ تمتّعه و قرانه، و ليس عليه دم[6].
و قال أبو
حنيفة: يكره له التمتّع و القران، فإن خالف و تمتّع، فعليه دم المخالفة دون
التمتّع و القران[7].