responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 146

ليس هو الجمع بين الحجّ و العمرة، بل هو ضمّ الهدي إلى الإحرام [1]، و كلّ من قال بذلك، لزمه القول بسقوط الدم [2]؛ لأنّ الدم إنّما يوجبونه لفوات الإحرام من ميقاته، و على ما قلناه نحن، لا يقع إلّا من الميقات، فلا يلزم الدم.

و يدلّ على انتفائه في حقّ المفرد: ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من تمتّع في أشهر الحجّ، ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحاجّ، فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ، ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة» [3].

مسألة: فرض المكّيّ القران أو الإفراد على ما بيّنّاه

[4]، فلو تمتّع قال الشيخ- رحمه اللّه-: سقط عنه الفرض و لا يلزمه دم [5].

و قال الشافعيّ: يصحّ تمتّعه و قرانه، و ليس عليه دم [6].

و قال أبو حنيفة: يكره له التمتّع و القران، فإن خالف و تمتّع، فعليه دم المخالفة دون التمتّع و القران [7].

ثمّ استدلّ الشيخ- رحمه اللّه- بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا


[1] يراجع: الجزء العاشر ص 118- 120.

[2] خا و ق: الهدي، مكان: الدم.

[3] التهذيب 5: 36 الحديث 108 و ص 288 الحديث 980، الاستبصار 2: 259 الحديث 913، الوسائل 10: 87 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 11.

[4] يراجع: ص 145- 146 و قد تقدّم أيضا في الجزء العاشر ص 125.

[5] الخلاف 1: 423 مسألة- 42، المبسوط 1: 306- 307.

[6] حلية العلماء 3: 267، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 169، مغني المحتاج 1: 514- 516، السراج الوهّاج: 167.

[7] تحفة الفقهاء 1: 411، 412، بدائع الصنائع 2: 169، الهداية للمرغينانيّ 1: 159، مجمع الأنهار 1:

290، عمدة القارئ 9: 205.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست