responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 304

قطع العنق قبل قطع المري‌ء و الودجين و الحلقوم، و إن كانت ضعيفة أو لم تتحرّك لم تحلّ؛ لأنّه قد حصل فعلان:

أحدهما: يتعلّق به الإباحة، و الآخر: يتعلّق به التحريم، فإذا لم يعلم بقاء الحياة المستقرّة بوجود الحركة القويّة حكمنا بالحظر، تغليبا له.

و أيضا الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه أنّه لا تبقى فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة، فإذا لم يثبت بقاء الحياة بوجود الحركة القويّة، حرّمناه؛ عملا بالظاهر السليم عن المعارض، و سيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: يكره ذباحة الأضحيّة و غيرها ليلا

؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن الذبح ليلا [1]. و لأنّ الأضحيّة يتعذّر تفريقها ليلا، فلا يفرّق اللحم طريّا، و هذا لا خلاف فيه.

إذا ثبت هذا: فلو ذبحها ليلا، أجزأه. و قال مالك: لا تجزئه و يكون لحم شاة [2].

لنا: أنّ الليل محلّ الرمي، فكان محلّا للذبح، كالنهار.

احتجّ مالك: بقوله تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ [3]. و الأيّام تقع على بياض النهار دون الليل [4].

و الجواب: الأيّام إذا جمعت، دخلت فيها الليالي، و لهذا لو نذر أن يعتكف‌


[1] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 11: 116، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 557، و بلفظ الأمر بإعادة الأضحيّة على من ذبح قبل الغداة، ينظر: الموطّأ 2: 484 الحديث 5، و بلفظ الأمر بالإعادة على من ذبح قبل صلاة الإمام، ينظر: صحيح مسلم 3: 1551 الحديث 1960.

[2] المدوّنة الكبرى 2: 73، تفسير القرطبيّ 12: 42، المنتقى للباجيّ 3: 86، حلية العلماء 3: 370، المجموع 8: 391، المغني 11: 115، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 557.

[3] الحجّ [22] : 28.

[4] المدوّنة الكبرى 2: 73، تفسير القرطبيّ 12: 43.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست