responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 309

أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال [1]: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها، قال: كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و ادّخروا» [2].

لا يقال: يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام» [3].

لأنّا نقول: إنّه لا منافاة؛ إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم.

مسألة: و يكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى

، بل يخرجه إلى مصرفه بها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ قال: «لا يخرج منه شي‌ء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام» [4].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي» [5].

و عن عليّ بن أبي حمزة [، عن أحدهما عليهما السلام] [6] قال: «لا يتزوّد‌


[1] د: قالا، كما في التهذيب.

[2] التهذيب 5: 226 الحديث 763، الاستبصار 2: 274 الحديث 972، الوسائل 10: 148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 226 الحديث 764، الاستبصار 2: 274 الحديث 973، الوسائل 10: 148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 3.

[4] التهذيب 5: 226 الحديث 765، الاستبصار 2: 274 الحديث 974، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 226 الحديث 766، الاستبصار 2: 275 الحديث 975، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 2.

[6] أثبتناها من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست