نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 309
أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال[1]: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم
الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها، قال: كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و
ادّخروا»[2].
لا يقال:
يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال: «إنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام»[3].
لأنّا نقول:
إنّه لا منافاة؛ إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم.
مسألة: و يكره أن يخرج شيئا
ممّا يضحّيه عن منى
، بل يخرجه
إلى مصرفه بها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام، قال: سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ قال: «لا يخرج منه شيء إلّا
السنام بعد ثلاثة أيّام»[4].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجنّ شيئا من لحم
الهدي»[5].
و عن عليّ
بن أبي حمزة [، عن أحدهما عليهما السلام][6] قال: «لا يتزوّد