responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 165

هذا يتزيّن [1] به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» [2].

و لأنّه ضرر و حرج و يعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه، جاز له الانتقال إلى الصيام و إن كان قادرا عليه في بلده، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ وجوبه موقّت، و ما كان وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.

مسألة: و لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه

؛ عملا بالعموم، فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيّام؛ للآية [3]. و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم [4]، قال: تمتّعنا فأحرمنا و معنا صبيان، فأحرموا و لبّوا كما لبّينا، و لم نقدر على الغنم، قال: «فليصم عن كلّ صبيّ وليّه» [5].


[1] في التهذيب: «ممّا يتزيّن».

[2] التهذيب 5: 238 الحديث 802، الوسائل 10: 171 الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 2.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] أبو نعيم، قال الأردبيليّ: كنية لأحمد بن عبد اللّه الأصفهانيّ الذي ذكره العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة و قال: إنّه عامّيّ. و كنية لربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود الذي ترجم له في الجزء الرابع ص 62.

و كنية لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد. قال الأردبيليّ: و في الأوّل أشهر.

رجال العلّامة: 205، جامع الرواة 2: 420.

[5] التهذيب 5: 237 الحديث 801، الوسائل 10: 91 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 4. و فيه: و لم يقدروا، مكان: و لم نقدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست