نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 165
هذا يتزيّن[1]
به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا»[2].
و لأنّه ضرر
و حرج و يعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه، جاز له الانتقال إلى الصيام و
إن كان قادرا عليه في بلده، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ وجوبه موقّت، و ما كان
وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه
انتقل إلى التراب.
مسألة: و لو تمتّع الصبيّ،
وجب على وليّه أن يذبح عنه
؛ عملا
بالعموم، فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيّام؛ للآية[3]. و لما
رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم[4]، قال: تمتّعنا
فأحرمنا و معنا صبيان، فأحرموا و لبّوا كما لبّينا، و لم نقدر على الغنم، قال:
«فليصم عن كلّ صبيّ وليّه»[5].
[4] أبو
نعيم، قال الأردبيليّ: كنية لأحمد بن عبد اللّه الأصفهانيّ الذي ذكره العلّامة في
القسم الثاني من الخلاصة و قال: إنّه عامّيّ. و كنية لربعيّ بن عبد اللّه بن
الجارود الذي ترجم له في الجزء الرابع ص 62.
و كنية
لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد. قال الأردبيليّ: و في الأوّل أشهر.
رجال
العلّامة: 205، جامع الرواة 2: 420.
[5]
التهذيب 5: 237 الحديث 801، الوسائل 10: 91 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 4. و
فيه: و لم يقدروا، مكان: و لم نقدر.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 165