و عن عائشة،
قالت: قلت: يا رسول اللّه إنّ صفيّة قد حاضت، فقال: «أ حابستنا هي؟» فقلت: قد
أفاضت، فقال: «فلا، إذا» و نفر بها[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا طافت
المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت إن شاءت»[3].
و عن حمّاد،
عن رجل، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا طافت المرأة الحائض، ثمّ
أرادت أن تودّع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت»[4].
و لأنّ
إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة، و ربّما انفردت عن الحاجّ و لم تتمكّن بعد ذلك من
النفور إلى بلدها، فيكون منفيّا. و لا فرق بين النفساء و الحائض؛ لأنّ حكمهما
واحد.
فرع: لو حاضت قبل طواف
الوداع فنفرت ثمّ طهرت، فإن لم تفارق بنيان مكّة، استحبّ لها العود و الاغتسال و
الطواف
، و أوجبه
الموجبون له، و إن كان بعد أن فارقت البنيان، لم تعد؛ للمشقّة إجماعا.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 220، صحيح مسلم 2: 964 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2003،
سنن ابن ماجة 2: 1021 الحديث 3073، سنن الترمذيّ 3: 280 الحديث 943، سنن البيهقيّ
5:
162،
الموطّأ 1: 412 الحديث 225، مجمع الزوائد 3: 281، عمدة القارئ 10: 96.
[3]
التهذيب 5: 397 الحديث 1382، الوسائل 9: 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1.
[4]
التهذيب 5: 398 الحديث 1383، الوسائل 9: 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 438