نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 434
الرابع: لو
أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج، فالوجه: أنّه لا يسقط استحباب طواف الوداع
؛ لأنّهما
عبادتان، و الأصل عدم تداخلهما. و قيل: يسقط؛ لأنّه عليه السلام أمر أن يكون آخر
عهده بالبيت[1]، و قد فعل[2].
الخامس: قد بيّنّا أنّ طواف
الوداع مستحبّ و لا يجب بتركه الدم
[3]. و
الموجبون له، اختلفوا في وجوب الدم، و الظاهر عندهم أنّ القريب يرجع و يطوف
للوداع، و البعيد يبعث بالدم.
و حدّ القرب
عندهم ما نقص عن مسافة التقصير، فلو رجع البعيد و طاف للوداع قال قوم: لا يسقط
الدم؛ لاستقراره ببلوغ مسافة التقصير. و قيل: يسقط؛ [لأنّه واجب][4] أتي به،
فلا يجب [عليه بدله] 5.[5]
و لو رجع
القريب فطاف، فلا دم عليه، سواء كان ممّن له عذر يسقط عنه الرجوع، أو لا؛ لعدم
استقرار الدم عليه؛ لأنّه كالحاضر. و لو لم يرجع القريب، لم يجب أكثر من الدم
عندهم، سواء تركه عمدا أو سهوا، لعذر أو غيره، و عندنا أنّ ذلك كلّه باطل؛ لأنّه
مستحبّ عندنا.
السادس: لو خرج من مكّة و
لم يودّع، يكون قد ترك الأفضل عندنا
، فلو رجع
لطواف الوداع، كان له ذلك إجماعا، أمّا عندنا؛ فلأنّه مستحبّ، و أمّا عندهم؛
فلأنّه واجب.
[1]
مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن الدارميّ 2: 72، سنن أبي
داود 2:
208 الحديث
2002، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5: 161، كنز العمّال 5:
59 الحديث
12041، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 36 الحديث 10986.