responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 434

الرابع: لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج، فالوجه: أنّه لا يسقط استحباب طواف الوداع

؛ لأنّهما عبادتان، و الأصل عدم تداخلهما. و قيل: يسقط؛ لأنّه عليه السلام أمر أن يكون آخر عهده بالبيت [1]، و قد فعل [2].

الخامس: قد بيّنّا أنّ طواف الوداع مستحبّ و لا يجب بتركه الدم

[3]. و الموجبون له، اختلفوا في وجوب الدم، و الظاهر عندهم أنّ القريب يرجع و يطوف للوداع، و البعيد يبعث بالدم.

و حدّ القرب عندهم ما نقص عن مسافة التقصير، فلو رجع البعيد و طاف للوداع قال قوم: لا يسقط الدم؛ لاستقراره ببلوغ مسافة التقصير. و قيل: يسقط؛ [لأنّه واجب] [4] أتي به، فلا يجب [عليه بدله] 5. [5]

و لو رجع القريب فطاف، فلا دم عليه، سواء كان ممّن له عذر يسقط عنه الرجوع، أو لا؛ لعدم استقرار الدم عليه؛ لأنّه كالحاضر. و لو لم يرجع القريب، لم يجب أكثر من الدم عندهم، سواء تركه عمدا أو سهوا، لعذر أو غيره، و عندنا أنّ ذلك كلّه باطل؛ لأنّه مستحبّ عندنا.

السادس: لو خرج من مكّة و لم يودّع، يكون قد ترك الأفضل عندنا

، فلو رجع لطواف الوداع، كان له ذلك إجماعا، أمّا عندنا؛ فلأنّه مستحبّ، و أمّا عندهم؛ فلأنّه واجب.


[1] مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن الدارميّ 2: 72، سنن أبي داود 2:

208 الحديث 2002، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5: 161، كنز العمّال 5:

59 الحديث 12041، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 36 الحديث 10986.

[2] المغني 3: 490- 491، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 503.

[3] يراجع: ص 430.

[4] (4- 5) في النسخ المعتمدة بياض و ما أثبتناه من المصادر.

[6] المغني 3: 492، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 504، المجموع 8: 254- 255، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 415، عمدة القارئ 10: 95.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست