و الجواب:
فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو الحجّة، فلا يعتدّ بفعل غيره.
إذا ثبت
هذا: فلو كانت بدنا كثيرة، دخل بينها و شقّ سنام أحد الهديين من الجانب الأيمن و
الآخر من الأيسر؛ لما تقدّم.
مسألة: قد بيّنّا أنّ النحر
و الذبح يجب يوم النحر بمنى و ذكرنا الخلاف فيه
[5]. إذا عرفت
هذا: فإنّه يجب مقدّما على الحلق عقيب الرمي؛ لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك»[6] الحديث.
و سيأتي
البحث فيه إن شاء اللّه تعالى، فإن أخّره عن الحلق، أثم و أجزأ عنه، و كذا لو ذبحه
بقيّة ذي الحجّة، جاز.
مسألة: قد بيّنّا[7] أنّ الهدي الواجب لا يجوز
له أن يأكل منه إلّا هدي التمتّع
أمّا الهدي
المتطوّع به فإنّه يستحبّ أن يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه، كهدي
التمتّع، قاله علماؤنا، و به قال الشافعيّ في القديم، و له قول آخر: أنّه يأكل
النصف