responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 271

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام:

«و يشقّ سنامها الأيمن» [1] و غيره من الأحاديث [2].

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه [3].

احتجّ المخالف: بأنّ ابن عمر فعله [4].

و الجواب: فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو الحجّة، فلا يعتدّ بفعل غيره.

إذا ثبت هذا: فلو كانت بدنا كثيرة، دخل بينها و شقّ سنام أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر؛ لما تقدّم.

مسألة: قد بيّنّا أنّ النحر و الذبح يجب يوم النحر بمنى و ذكرنا الخلاف فيه

[5]. إذا عرفت هذا: فإنّه يجب مقدّما على الحلق عقيب الرمي؛ لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك» [6] الحديث.

و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى، فإن أخّره عن الحلق، أثم و أجزأ عنه، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة، جاز.

مسألة: قد بيّنّا [7] أنّ الهدي الواجب لا يجوز له أن يأكل منه إلّا هدي التمتّع

أمّا الهدي المتطوّع به فإنّه يستحبّ أن يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه، كهدي التمتّع، قاله علماؤنا، و به قال الشافعيّ في القديم، و له قول آخر: أنّه يأكل النصف‌


[1] يراجع: ص 269.

[2] يراجع: الوسائل 8: 198 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الأحاديث 1، 4، 6 و 18.

[3] صحيح البخاريّ 1: 53، صحيح مسلم 1: 226 الحديث 268.

[4] المغني 3: 592، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 580، عمدة القارئ 10: 35.

[5] يراجع: ص 174 و 177.

[6] التهذيب 5: 240 الحديث 808، الوسائل 10: 177 الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[7] يراجع: ص 260.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست