responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 181

«الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار» [1]. [2]

قال الشيخ: لأنّ هذين الخبرين محمولان على أنّ أيّام النحر التي [3] لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر البلدان يوم واحد؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز ذلك بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام [4]؛ لما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، و النحر بالأمصار يوم [5]، فمن أراد أن يصوم، صام من الغد» [6].

إذا عرفت هذا: فإنّه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، و لو أخّره، أثم و أجزأ، و كذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة، جاز.

فرع: الليالي المتخلّلة لأيّام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور: إنّه يجزئ فيها ذبح الهدي

؛ لأنّ هاتين الليلتين داخلتان في مدّة الذبح، فجاز الذبح فيها [7] كالأيّام [8].


[1] كثير من النسخ: «في الأمصار».

[2] التهذيب 5: 203 الحديث 677، الاستبصار 2: 264 الحديث 934، الوسائل 10: 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 7.

[3] في النسخ: الذي، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 5: 203، الاستبصار 2: 264.

[5] ع: يوم واحد.

[6] التهذيب 5: 203 الحديث 678، الاستبصار 2: 265 الحديث 935، الوسائل 10: 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5.

[7] خا و ق: فيهما.

[8] المغني 3: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 557 و 558، حلية العلماء 3: 368، المجموع 8:

391، الميزان الكبرى 2: 53، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 161.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست