responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 324

لهم أضحيّة.

و إن قلنا: يملكون، فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة، جاز لهم أن يضحّوا، و لو ضحّوا من غير إذن سيّدهم، لم يجز.

أمّا لو انعتق بعضه و ملك شاة بما فيه من الحرّيّة، فإنّه يجوز له أن يضحّي بها، و لا يحتاج إلى إذن سيّده؛ لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة، فلا سبيل للسيّد عليه حينئذ.

فصل:

روى ابن بابويه قال: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم، و بثلث على السؤّال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت [1].

و كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ [2].

و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا» [3].

و سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة؟

فقال: «لا بأس أن يضحّي بها» [4].

و قال عليّ عليه السلام: «لا يضحّى عمّن في البطن» [5].

و قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: «لا يضحّى بشي‌ء من‌


[1] الفقيه 2: 294 الحديث 1457، المقنع: 88، الوسائل 10: 144 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13.

[2] الفقيه 2: 295 الحديث 1458، المقنع: 88، الوسائل 10: 147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25.

[3] الفقيه 2: 295 الحديث 1463، الوسائل 10: 119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] الفقيه 2: 296 الحديث 1464، الوسائل 10: 121 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 2.

[5] الفقيه 2: 296 الحديث 1465، الوسائل 10: 174 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست