نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 324
لهم أضحيّة.
و إن قلنا:
يملكون، فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة، جاز لهم أن يضحّوا، و لو ضحّوا من غير إذن
سيّدهم، لم يجز.
أمّا لو
انعتق بعضه و ملك شاة بما فيه من الحرّيّة، فإنّه يجوز له أن يضحّي بها، و لا
يحتاج إلى إذن سيّده؛ لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة، فلا سبيل للسيّد
عليه حينئذ.
فصل:
روى ابن
بابويه قال: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على
جيرانهم، و بثلث على السؤّال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت[1].
و كره أبو
عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ[2].
و سأل عليّ
بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد
شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا»[3].
و سئل أبو
جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة؟