responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 41

و قال الشافعيّ: يتمّ المسافرون أيضا [1].

لنا: أنّ القصر عزيمة، فلا يجوز لهم خلافه. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد» [2]. رواه الجمهور، و التخصيص يدلّ على القصر في حقّ غيرهم.

الرابع: لو كان الإمام مسافرا قصّر، و قصّر من خلفه من المسافرين، و أتمّ المقيمون خلفه

. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و كذا أهل مكّة يتمّون؛ لنقصان المسافة عن ما يجب فيه القصر. و به قال عطاء، و مجاهد، و الزهريّ، و الثوريّ [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد [5]، و أصحاب الرأي [6]، و ابن المنذر [7].

و قال مالك [8]، و الأوزاعيّ: لهم القصر [9].


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 103، المجموع 4: 356، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 461 و ج 7: 354- 355، مغني المحتاج 1: 269 و 496، السراج الوهّاج: 81، الميزان الكبرى 1: 181، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 74.

[2] سنن الدارقطنيّ 1: 387 الحديث 1، سنن البيهقيّ 3: 137، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 79 الحديث 11162، مجمع الزوائد 2: 157، عمدة القارئ 7: 119.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 435، عمدة القارئ 7: 119.

[4] الأمّ 1: 181، المجموع 8: 91، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 354، 355، مغني المحتاج 1: 496، السراج الوهّاج: 162.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 435، الكافي لابن قدامة 1: 261، الإنصاف 2: 320.

[6] المبسوط للسرخسيّ 1: 243، تحفة الفقهاء 1: 405، بدائع الصنائع 1: 101، الهداية للمرغينانيّ 1:

81، شرح فتح القدير 2: 13- 14، مجمع الأنهر 1: 163، عمدة القارئ 7: 119.

[7] المغني و الشرح الكبير 3: 435.

[8] الموطّأ 1: 148، سنن الترمذيّ 3: 229، بداية المجتهد 1: 347- 348، بلغة السالك 1: 278، المجموع 8: 91، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 354- 355، المغني و الشرح الكبير 3: 435، عمدة القارئ 7: 118.

[9] المغني و الشرح الكبير 3: 435، سنن الترمذيّ 3: 229، عمدة القارئ 7: 118.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست