لنا: أنّ
القصر عزيمة، فلا يجوز لهم خلافه. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«يا أهل
مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد»[2]. رواه الجمهور، و
التخصيص يدلّ على القصر في حقّ غيرهم.
الرابع: لو كان الإمام
مسافرا قصّر، و قصّر من خلفه من المسافرين، و أتمّ المقيمون خلفه
. ذهب إليه
علماؤنا أجمع.
و كذا أهل
مكّة يتمّون؛ لنقصان المسافة عن ما يجب فيه القصر. و به قال عطاء، و مجاهد، و
الزهريّ، و الثوريّ[3]، و الشافعيّ[4]، و أحمد[5]، و أصحاب
الرأي[6]، و ابن المنذر[7].