responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 253

العهدة.

العاشر: ينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام

، فإن عرفه صاحبه و إلّا ذبحه عنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالّا، فليعرّفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث» [1].

الحادي عشر: لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه و أقام بذلك شاهدين، كان له لحمه

، و لا يجزئ عن واحد منهما، أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة منه و من الذابح، و أمّا عن المشتري؛ فلأنّه غير مالك، و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا و حيّا.

روى ذلك الشيخ- رحمه اللّه- عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها [2]، فقال:

هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس، و شهد له رجلان بذلك، فقال: «له لحمها، و لا يجزئ عن واحد منهما» ثمّ قال: «و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت» [3].

الثاني عشر: إذا عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته، فهلك أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء بغير تفريط، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجبا في ذمّته

؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة، و إنّما تعلّق بالعين، فسقط بتلفها، كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين، و إن أتلفه أو تلف بتفريط قال قوم: يجب مثل المعيّن؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ اللّه تعالى، فإذا فوّته، لزمه ضمانه، كالهدي المعيّن ابتداءً [4]. و عندي في ذلك تردّد.


[1] التهذيب 5: 217 الحديث 731، الوسائل 10: 127 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] في الكافي و الوسائل: فعرفه.

[3] الكافي 4: 495 الحديث 9، التهذيب 5: 220 الحديث 740، الاستبصار 2: 272 الحديث 964، الوسائل 10: 132 الباب 33 من أبواب الذبح الحديث 1. و في الأخيرين: «إذا».

[4] المغني 3: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 576، المجموع 8: 377.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست