نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 253
العهدة.
العاشر: ينبغي لواجد الهدي
الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام
، فإن عرفه
صاحبه و إلّا ذبحه عنه؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالّا، فليعرّفه يوم النحر و اليوم
الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث»[1].
الحادي عشر: لو اشترى هديا
و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه و أقام بذلك شاهدين، كان له لحمه
، و لا يجزئ
عن واحد منهما، أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة منه و من الذابح، و أمّا عن المشتري؛
فلأنّه غير مالك، و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا و حيّا.
روى ذلك
الشيخ- رحمه اللّه- عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحدهما عليهما
السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها[2]، فقال:
هذه بدنتي
ضلّت منّي بالأمس، و شهد له رجلان بذلك، فقال: «له لحمها، و لا يجزئ عن واحد
منهما» ثمّ قال: «و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت»[3].
الثاني عشر: إذا عيّن هديا
صحيحا عمّا في ذمّته، فهلك أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء بغير تفريط، لم يلزمه أكثر
ممّا كان واجبا في ذمّته
؛ لأنّ
الزائد لم يجب في الذمّة، و إنّما تعلّق بالعين، فسقط بتلفها، كأصل الهدي إذا لم
يجب بغير التعيين، و إن أتلفه أو تلف بتفريط قال قوم: يجب مثل المعيّن؛ لأنّ
الزائد تعلّق به حقّ اللّه تعالى، فإذا فوّته، لزمه ضمانه، كالهدي المعيّن ابتداءً[4]. و عندي في
ذلك تردّد.
[1]
التهذيب 5: 217 الحديث 731، الوسائل 10: 127 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 1.
[3] الكافي
4: 495 الحديث 9، التهذيب 5: 220 الحديث 740، الاستبصار 2: 272 الحديث 964،
الوسائل 10: 132 الباب 33 من أبواب الذبح الحديث 1. و في الأخيرين: «إذا».