عرّف بها أم لا؟ فقال: «إنّهم لا يكذبون، لا عليك ضحّ بها» [1].
و هذا التأويل بعيد، و الأقرب الحمل على الاستحباب، و لأنّه لو كان واجبا لما قال عليه السلام: «لا عليك».
فرع: قال مالك في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه، فليشتره من مكّة ثمّ ليخرجه إلى الحلّ و ليسقه إلى مكّة
فاشترط فيه الجمع بين الحلّ و الحرم [2]. و لم يوافقه أحد.
لنا: الأصل براءة الذمّة، و لأنّ القصد اللحم و نفع المساكين، و هو لا يقف على ما ذكره، و لا دليل على قوله، فيسقط بالكلّيّة.
[2] بداية المجتهد 1: 377، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 333، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579.