responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 265

و أبو حنيفة [1]، و الشافعيّ في أحد قوليه. و في الآخر: له بدل [2]، و به قال أحمد [3].

لنا: قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4] و الأصل عدم البدل، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قد بيّنّا أنّ ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى

، و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة، و ما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا، و بيّنّا الخلاف فيه [5].

إذا عرفت هذا: فإنّه يجب تفرقته على مساكين الحرم؛ لما بيّنّاه فيما تقدّم 6، و هم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه، و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم.

أمّا الصوم: فلا يختصّ بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه؛ لأنّه لا يتعدّى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان.

و لو دفع إلى من ظاهره الفقر، فبان غنيّا، فالوجه: الإجزاء، و للشافعيّ فيه قولان.

و ما يجوز تفريقه في غير الحرم، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة. و به قال‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 113، تحفة الفقهاء 1: 417، بدائع الصنائع 2: 180، الهداية للمرغينانيّ 1:

180، شرح فتح القدير 3: 54، المغني 3: 379 و 585، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534.

[2] حلية العلماء 3: 356، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 302 و 303، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 79- 80، المغني 3: 379 و 585، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، بدائع الصنائع 2:

180، تفسير القرطبيّ 2: 373.

[3] المغني 3: 379 و 585، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، الكافي لابن قدامة 1: 626، الإنصاف 4: 69، زاد المستقنع: 32.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] (5 و 6) يراجع: ص 174 و 175.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست