نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 265
و أبو حنيفة[1]، و الشافعيّ في أحد قوليه. و في الآخر: له بدل[2]، و به قال أحمد[3].
لنا: قوله
تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[4] و الأصل
عدم البدل، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: قد بيّنّا أنّ ما
يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى
، و ما يساق
في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة، و ما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا،
و بمنى إن كان حاجّا، و بيّنّا الخلاف فيه[5].
إذا عرفت
هذا: فإنّه يجب تفرقته على مساكين الحرم؛ لما بيّنّاه فيما تقدّم 6، و هم من
كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة
إليه، و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم.
أمّا الصوم:
فلا يختصّ بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه؛ لأنّه لا يتعدّى نفعه إلى أحد، فلا
معنى لتخصيصه بمكان.
و لو دفع
إلى من ظاهره الفقر، فبان غنيّا، فالوجه: الإجزاء، و للشافعيّ فيه قولان.
و ما يجوز
تفريقه في غير الحرم، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة. و به قال