نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 286
لأنّ عنده لا عيد عليهم.
لنا: أنّها
عبادة يتعلّق آخر وقتها بالوقت، فيتعلّق أوّله بالوقت، كالصوم و الصلاة.
احتجّ أبو
حنيفة و أصحابه[1]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«أوّل نسكنا
في يومنا هذا الصلاة، ثمّ الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله»[2].
و الجواب:
أنّا نقول به؛ لأنّه عليه السلام كان لا يؤخّر الصلاة عن وقتها.
مسألة: الأيّام المعدودات
أيّام التشريق إجماعا
، و الأيّام
المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام[3]، و ابن عبّاس[4]، و ابن عمر[5]، و
الشافعيّ[6].
و قال مالك:
ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر[7]. فجعل أوّل التشريق
و ثانيها من المعدودات و المعلومات.
و روي عن
عليّ عليه السلام: «أربعة أيّام أوّلها يوم عرفة»[8].