responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 402

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له [عارض] [1] فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه» الحديث [2].

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: قد روي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا، لا تحلّ له النساء

، و عليه الحجّ من قابل [3]. رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن مبارك [4]، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من ترك رمي الجمار متعمّدا، لم تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل» [5].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و هذا الخبر محمول على الاستحباب؛ لأنّا قد بيّنّا في كتابنا الكبير أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض، و إذا لم يكن فرضا و لا هو من أركان الحجّ، لم يجب عليه إعادة الحجّ بتركه [6]. و هذا يدلّ على اضطراب رأي الشيخ- رحمه اللّه- في وجوب الرمي.

الرابع: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل و المريض، فلو نسي النائب، كان حكمه حكم المنوب

، و قد تقدّم [7].


[1] أضفناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 262 الحديث 893، الوسائل 10: 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 264.

[4] يحيى بن المبارك، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول.

رجال الطوسيّ: 395، تنقيح المقال 3: 321.

[5] التهذيب 5: 264 الحديث 901، الاستبصار 2: 297 الحديث 1061، الوسائل 10: 214 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 5.

[6] الاستبصار 2: 297.

[7] يراجع: ص 395- 396.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست