نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 402
و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له [عارض][1] فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي
إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه» الحديث[2].
الثالث: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: قد روي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا، لا تحلّ له النساء
، و عليه
الحجّ من قابل[3]. رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى
بن مبارك[4]، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «من ترك رمي الجمار متعمّدا، لم تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل»[5].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و هذا الخبر محمول على الاستحباب؛ لأنّا قد بيّنّا في كتابنا الكبير
أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض، و إذا لم يكن فرضا و لا هو من أركان الحجّ، لم يجب
عليه إعادة الحجّ بتركه[6]. و هذا يدلّ على اضطراب رأي الشيخ- رحمه
اللّه- في وجوب الرمي.
الرابع: قد بيّنّا أنّه
يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل و المريض، فلو نسي النائب، كان حكمه حكم المنوب