نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 40
المفروضة مع الإمام ثابتة في المنفرد و متساوية في الحكم، على أنّ
قوله: إنّما جاز الجمع في الجماعة، باطل؛ لأنّه مسلّم أنّ الإمام يجمع و إن كان
منفردا.
الثاني: يجوز الجمع لكلّ من
بعرفة من مكّيّ و غيره
، و قد أجمع
كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة، و كذلك من
صلّى مع الإمام.
و قال أحمد:
لا يجوز الجمع إلّا لمن بينه و بين وطنه ستّة عشر فرسخا؛ إلحاقا له بالقصر.
و هو باطل؛
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع، فجمع معه من حضر من المكّيّين و غيرهم، و
لم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال لهم[1]: «أتمّوا
فإنّا سفر»[2] و لو حرم الجمع لبيّنه لهم؛ لأنّه عليه السلام لا يقرّ
أحدا على الخطأ، و كان عثمان يتمّ الصلاة؛ لأنّه اتّخذ أهلا و جمع بين الصلاتين
تماما.
و جمع عمر
بن عبد العزيز و هو والي مكّة بين الصلاتين. و كان ابن الزبير بمكّة مقيما و جمع
بين الصلاتين.
و لم يبلغنا
عن أحد من القدماء إنكار الجمع بعرفة للمقيم و المسافر و بالمزدلفة أيضا، بل اتّفق
عليه كلّ من لا يرى الجمع أيضا[3].
الثالث: إذا كان الإمام
مقيما، أتمّ، و قصّر من خلفه من المسافرين، و أتمّ المقيمون