responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 40

المفروضة مع الإمام ثابتة في المنفرد و متساوية في الحكم، على أنّ قوله: إنّما جاز الجمع في الجماعة، باطل؛ لأنّه مسلّم أنّ الإمام يجمع و إن كان منفردا.

الثاني: يجوز الجمع لكلّ من بعرفة من مكّيّ و غيره

، و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة، و كذلك من صلّى مع الإمام.

و قال أحمد: لا يجوز الجمع إلّا لمن بينه و بين وطنه ستّة عشر فرسخا؛ إلحاقا له بالقصر.

و هو باطل؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع، فجمع معه من حضر من المكّيّين و غيرهم، و لم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال لهم [1]: «أتمّوا فإنّا سفر» [2] و لو حرم الجمع لبيّنه لهم؛ لأنّه عليه السلام لا يقرّ أحدا على الخطأ، و كان عثمان يتمّ الصلاة؛ لأنّه اتّخذ أهلا و جمع بين الصلاتين تماما.

و جمع عمر بن عبد العزيز و هو والي مكّة بين الصلاتين. و كان ابن الزبير بمكّة مقيما و جمع بين الصلاتين.

و لم يبلغنا عن أحد من القدماء إنكار الجمع بعرفة للمقيم و المسافر و بالمزدلفة أيضا، بل اتّفق عليه كلّ من لا يرى الجمع أيضا [3].

الثالث: إذا كان الإمام مقيما، أتمّ، و قصّر من خلفه من المسافرين، و أتمّ المقيمون

. ذهب إليه علماؤنا أجمع.


[1] لا توجد كلمة: «لهم» في كثير من النسخ.

[2] سنن البيهقيّ 3: 135- 136.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 434- 435.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست