responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 333

فروع:

الأوّل: المرأة ليس عليها حلق إجماعا و يجزئها من التقصير قدر الأنملة

. روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس على النساء حلق، إنّما على النساء التقصير» [1].

و عن عليّ عليه السلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة» [3].

لأنّ الحلق في حقّهنّ مثلة، فلا يكون مشروعا.

الثاني: يستحبّ لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف

. روى الجمهور عن أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة و الشعرتين، ثمّ أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه، ثمّ قال: «هاهنا أبو طلحة» و دفعه إلى أبي طلحة [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين عليهم السلام، قال: لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة، أراد الحجّام أن يأخذ من‌


[1] سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1984 و 1985، سنن الدارميّ 2: 64، سنن البيهقيّ 5: 104، كنز العمّال 5: 98 الحديث 12221.

[2] سنن الترمذيّ 3: 257 الحديث 914، سنن النسائيّ 8: 130، كنز العمّال 5: 276 الحديث 12873.

[3] التهذيب 5: 244 الحديث 824، الوسائل 9: 541 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 3.

[4] صحيح مسلم 2: 947 الحديث 1305، سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1981، سنن البيهقيّ 2: 427.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست