نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 333
فروع:
الأوّل: المرأة ليس عليها
حلق إجماعا و يجزئها من التقصير قدر الأنملة
. روى
الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس على
النساء حلق، إنّما على النساء التقصير»[1].
و عن عليّ
عليه السلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: «تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة»[3].
لأنّ الحلق
في حقّهنّ مثلة، فلا يكون مشروعا.
الثاني: يستحبّ لمن حلق أن
يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف
. روى
الجمهور عن أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر،
ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ شقّ رأسه الأيمن
فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة و الشعرتين، ثمّ أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه،
ثمّ قال: «هاهنا أبو طلحة» و دفعه إلى أبي طلحة[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين عليهم السلام، قال:
لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة، أراد الحجّام أن يأخذ من
[1]
سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1984 و 1985، سنن الدارميّ 2: 64، سنن البيهقيّ 5:
104، كنز العمّال 5: 98 الحديث 12221.
[2] سنن
الترمذيّ 3: 257 الحديث 914، سنن النسائيّ 8: 130، كنز العمّال 5: 276 الحديث
12873.
[3]
التهذيب 5: 244 الحديث 824، الوسائل 9: 541 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 3.
[4] صحيح
مسلم 2: 947 الحديث 1305، سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1981، سنن البيهقيّ 2: 427.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 333