نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 32
أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن
تغيب الشمس، فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأفاض بعد غروب الشمس»[1].
و عن يونس
بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متى تفيض من عرفات؟ فقال: «إذا
ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس[2].
مسألة: و كيف ما حصل بعرفة،
أجزأه قائما و جالسا و راكبا و مجتازا
، لكنّ
الوقوف قائما أفضل منه راكبا، اختاره الشيخ- رحمه اللّه-[3]، و
الشافعيّ في أحد القولين، و قال في الآخر: الركوب أفضل[4]، و به قال
أحمد[5].
لنا: أنّ
القيام أشقّ، فيكون أفضل؛ لقوله عليه السلام: «أفضل الأعمال أحمزها»[6]. و لأنّه
أخفّ على الراحلة.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف راكبا، و لأنّه أمكن له و أعون
على الدعاء[7].
و الجواب:
يحتمل أنّه عليه السلام فعل ذلك ليبيّن به جواز الوقوف راكبا، فإنّه
[1]
التهذيب 5: 186 الحديث 619، الوسائل 10: 29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و
الوقوف بعرفة الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 186 الحديث 618، الوسائل 10: 29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و
الوقوف بعرفة الحديث 2.