responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 153

بين الحلّ و الحرم، بخلاف المتمتّع.

احتجّ: بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام، و ذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة [1].

و الجواب: أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها، فلا تقع مجزئة.

مسألة: و لو أفرد الحجّ عن نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات، لا دم عليه

. و هكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم. و كذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر من أدنى الحلّ، كلّ هذا لا دم عليه؛ لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

و أمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ، قال الشافعيّ في القديم: عليه دم، و قال أصحابه: على هذا لو اعتمر عن غيره ثمّ حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة، فعليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات [2].

و عندنا أنّه لا دم عليه؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة: و لو اعتمر في أشهر الحجّ و لم يحجّ في ذلك العام بل حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة، لم يجب الدم

؛ لأنّه لا يكون متمتّعا، و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا قولا شاذّا عن الحسن البصريّ فيمن اعتمر في أشهر الحجّ، فهو متمتّع، حجّ أو لم يحجّ [3].

و أهل العلم كافّة على خلافه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [4].

و هذا يقتضي الموالات بينهما.

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه‌


[1] المجموع 7: 209، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 98، مغني المحتاج 1: 475.

[2] المجموع 7: 180.

[3] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247.

[4] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست