نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 153
بين الحلّ و الحرم، بخلاف المتمتّع.
احتجّ:
بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام، و ذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة[1].
و الجواب:
أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها، فلا تقع مجزئة.
مسألة: و لو أفرد الحجّ عن
نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات،
لا دم عليه
. و هكذا من
تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم. و كذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن
ثمّ اعتمر من أدنى الحلّ، كلّ هذا لا دم عليه؛ لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
و أمّا إن
أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ، قال الشافعيّ في القديم:
عليه دم، و قال أصحابه: على هذا لو اعتمر عن غيره ثمّ حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من
جوف مكّة، فعليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات[2].
و عندنا
أنّه لا دم عليه؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة: و لو اعتمر في أشهر
الحجّ و لم يحجّ في ذلك العام بل حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة، لم يجب
الدم
؛ لأنّه لا
يكون متمتّعا، و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا قولا شاذّا عن الحسن البصريّ فيمن
اعتمر في أشهر الحجّ، فهو متمتّع، حجّ أو لم يحجّ[3].
و أهل العلم
كافّة على خلافه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ[4].
و هذا يقتضي
الموالات بينهما.
و لأنّ
الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه
[1]
المجموع 7: 209، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 98، مغني المحتاج 1: 475.