نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 234
مسألة: من وجب
عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه
، و ذلك على
الترتيب عندنا.
و عن أحمد
روايتان: إحداهما: كذلك، و الأخرى: على التخيير[1].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل، فقال: إنّ
عليّ بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد بدنة، فسبع شياه،
فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله»[3].
و التعليق
على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب. و لأنّ ذلك بدل عنها، فلا يصار إليه مع وجودها،
كسائر الأبدال، فأمّا مع عدمها، فيجوز، لما تقدّم.
احتجّ أحمد:
بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة، و هي أطيب لحما، فكانت أولى[4].
و الجواب:
المنع من المعادلة.
فروع:
الأوّل: لو لم يتمكّن من
السبع شياه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يصوم ثمانية عشر يوما
[5]. و هو
جيّد؛ لرواية داود عن الصادق عليه السلام.