responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 234

مسألة: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه

، و ذلك على الترتيب عندنا.

و عن أحمد روايتان: إحداهما: كذلك، و الأخرى: على التخيير [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل، فقال: إنّ عليّ بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد بدنة، فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [3].

و التعليق على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب. و لأنّ ذلك بدل عنها، فلا يصار إليه مع وجودها، كسائر الأبدال، فأمّا مع عدمها، فيجوز، لما تقدّم.

احتجّ أحمد: بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة، و هي أطيب لحما، فكانت أولى [4].

و الجواب: المنع من المعادلة.

فروع:

الأوّل: لو لم يتمكّن من السبع شياه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يصوم ثمانية عشر يوما

[5]. و هو جيّد؛ لرواية داود عن الصادق عليه السلام.


[1] المغني 3: 593، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 360، الكافي لابن قدامة 1: 636، 637، الإنصاف 3:

535.

[2] سنن ابن ماجة 2: 1048 الحديث 3136، مسند أحمد 1: 311، سنن البيهقيّ 5: 169، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 146 الحديث 11431 بتفاوت في الجميع.

[3] التهذيب 5: 237 الحديث 800، الوسائل 10: 171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] المغني 3: 594، الكافي لابن قدامة 1: 636، الإنصاف 3: 536.

[5] النهاية: 262، المبسوط 1: 375، التهذيب 5: 237.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست