و الجواب:
المنع من عدم اعتبار النيّة، و قد بيّنّا وجوب اعتبارها فيما سلف[2].
و أمّا
الطهارة، فينتقض اعتبارها بالسعي، و أمّا النائم فيمنع صحّة وقوفه، و قد بيّنّا
ذلك فيما تقدّم[3].
و لو سلّمنا
صحّة وقوفه على ما اختاره الشيخ- رحمه اللّه- إلّا أنّ الفرق بينه و بين المغمى
عليه و المجنون ظاهر؛ إذ النائم بحكم المستيقظ، و لهذا صحّ صومه و إن استوعب النوم
النهار، بخلاف الإغماء، فافترقا.
الثالث: السكران لا يصحّ
وقوفه إن زال عقله
؛ لأنّه
زائل العقل بغير نوم، فأشبه المجنون و المغمى عليه، و لو لم يزل عقله صحّ وقوفه. و
كذا البحث في كلّ من غلب على عقله بمرض أو غيره.
الرابع: لا يشترط فيه
الطهارة و لا الستر و لا استقبال القبلة
، و لا نعلم
فيه خلافا بين العلماء؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعائشة: «افعلي ما
يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت»[4] و كانت حائضا.
نعم، تستحبّ
الطهارة بلا خلاف.
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟
[1]
المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، بدائع الصنائع 2: 127، مجمع
الأنهر 1: 284.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 195، صحيح مسلم 2: 873 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث 1782،
سنن ابن ماجة 2: 988 الحديث 2963، الموطّأ 1: 411 الحديث 224، سنن الدارميّ 2: 44،
مسند أحمد 6: 273، سنن البيهقيّ 5: 95. في بعض المصادر بتفاوت.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 35