responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 35

عليه، كالمبيت بمزدلفة [1].

و الجواب: المنع من عدم اعتبار النيّة، و قد بيّنّا وجوب اعتبارها فيما سلف [2].

و أمّا الطهارة، فينتقض اعتبارها بالسعي، و أمّا النائم فيمنع صحّة وقوفه، و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم [3].

و لو سلّمنا صحّة وقوفه على ما اختاره الشيخ- رحمه اللّه- إلّا أنّ الفرق بينه و بين المغمى عليه و المجنون ظاهر؛ إذ النائم بحكم المستيقظ، و لهذا صحّ صومه و إن استوعب النوم النهار، بخلاف الإغماء، فافترقا.

الثالث: السكران لا يصحّ وقوفه إن زال عقله

؛ لأنّه زائل العقل بغير نوم، فأشبه المجنون و المغمى عليه، و لو لم يزل عقله صحّ وقوفه. و كذا البحث في كلّ من غلب على عقله بمرض أو غيره.

الرابع: لا يشترط فيه الطهارة و لا الستر و لا استقبال القبلة

، و لا نعلم فيه خلافا بين العلماء؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت» [4] و كانت حائضا.

نعم، تستحبّ الطهارة بلا خلاف.

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟


[1] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، بدائع الصنائع 2: 127، مجمع الأنهر 1: 284.

[2] يراجع: ص 30.

[3] يراجع: ص 34.

[4] صحيح البخاريّ 2: 195، صحيح مسلم 2: 873 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث 1782، سنن ابن ماجة 2: 988 الحديث 2963، الموطّأ 1: 411 الحديث 224، سنن الدارميّ 2: 44، مسند أحمد 6: 273، سنن البيهقيّ 5: 95. في بعض المصادر بتفاوت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست