responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 267

ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن» [1].

و استفسار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدلّ على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم و لأنّه نذر في معصية، فلا يوفى به؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم» [2].

فرع: لو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم، لم يلزمه إيصاله إليهم

؛ لقوله تعالى: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [3].

و لو منع الناذر من إيصاله بنفسه و أمكنه الانفراد، وجب.

مسألة: و يسنّ تقليد الهدي: و هو أن يجعل في رقبته نعلا

، و ينبغي أن يكون ممّا صلّى فيه، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. و به قال أحمد [4].

و قال مالك [5]، و أبو حنيفة: لا يسنّ تقليد الغنم [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة، قالت: كنت أفتل القلائد للنبيّ صلّى اللّه عليه‌


[1] التهذيب 5: 239 الحديث 806 و فيه: «في قبالة الكعبة» مكان: «في فناء الكعبة»، الوسائل 10: 172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] سنن أبي داود 3: 238 الحديث 3313 و ص 239 الحديث 3316، سنن البيهقيّ 10: 33، كنز العمّال 16: 710 الحديث 46464.

[3] البقرة [2] : 286.

[4] المغني 3: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579، الكافي لابن قدامة 1: 630، الإنصاف 4: 101، إرشاد الساري 3: 220.

[5] بداية المجتهد 1: 377، المغني 3: 591، المجموع 8: 360، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 95، فتح الباري 3: 431، إرشاد الساري 3: 220، عمدة القارئ 10: 41.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 137، تحفة الفقهاء 1: 400، بدائع الصنائع 2: 162، الهداية للمرغينانيّ 1:

153، مجمع الأنهر 1: 286، عمدة القارئ 10: 41، المغني 3: 591.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست