responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 206

مسألة: و يستحبّ أن يكون الثلاثة في الحجّ هي يوم قبل التروية

، و يوم التروية و يوم عرفة، فيكون آخرها يوم عرفة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال عطاء، و طاوس، و الشعبيّ، و مجاهد، و الحسن، و النخعيّ، و سعيد بن جبير، و علقمة، و عمرو بن دينار، و أصحاب الرأي [1].

و قال الشافعيّ: آخرها يوم التروية [2]، و هو محكيّ عن ابن عمر و عائشة [3]، و مرويّ عن أحمد [4].

لنا: أنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها، و يوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة، فكان صومه أولى.

و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي، قال: «فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قلت: فإنّه قدم يوم التروية، قال: «يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق» قلت: لم يقم عليه جمّاله، قال: «يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين» قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال:

«يوم نفره» قلت: يصوم و هو مسافر؟! قال: «نعم، أ فليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنّا أهل بيت نقول ذلك؛ لقول اللّه عزّ و جلّ: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [5] نقول: في ذي الحجّة» [6].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن‌


[1] المغني 3: 507، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 341.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 186، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 172، مغني المحتاج 1: 517، المغني 3: 508.

[3] المغني 3: 507، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342.

[4] المغني 3: 508، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342، الإنصاف 3: 512.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] التهذيب 5: 38 الحديث 114، الاستبصار 2: 280 الحديث 995، الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست