نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 439
و الموجبون فرّقوا بينهما و بين من خرج متعمّدا- فإنّه يعود ما لم
يبلغ مسافة التقصير- بأنّه قد ترك واجبا، فلا يسقط بمفارقة البنيان، و هاهنا لم
يجب، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في
البنيان، و لا يجب بعد الانفصال.
آخر: المستحاضة إذا نفرت في
يوم حكم بأنّه حيض، فلا وداع عليها
، و إن كان
في يوم استحاضة، كان عليها الوداع استحبابا عندنا، و عندهم وجوبا.
و لو عدمت
المستحاضة الماء، تيمّمت و طافت، كما تفعل في الصلاة.
مسألة: يستحبّ له أن يشرب
من زمزم بلا خلاف
. روى
الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أفاض، نزع هو لنفسه بدلو
من بئر زمزم، و لم ينزع معه أحد، فشرب ثمّ أفرغ باقي الدلو في البئر[1].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية[3].
و قال
الشافعيّ: يستحبّ لمن حجّ أن يشرب نبيذ السقاية[4]؛ لما روي
أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها، فقال له العبّاس: إنّه
نبيذ قد خاضت فيه الأيدي و وقع فيه الذباب، و لنا في البيت نبيذ صاف، فقال النبيّ
صلّى اللّه عليه
[1]
لم نعثر عليه بهذا اللفظ و السند، و بهذا المضمون ينظر: سنن البيهقيّ 5: 146.