responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 439

و الموجبون فرّقوا بينهما و بين من خرج متعمّدا- فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير- بأنّه قد ترك واجبا، فلا يسقط بمفارقة البنيان، و هاهنا لم يجب، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان، و لا يجب بعد الانفصال.

آخر: المستحاضة إذا نفرت في يوم حكم بأنّه حيض، فلا وداع عليها

، و إن كان في يوم استحاضة، كان عليها الوداع استحبابا عندنا، و عندهم وجوبا.

و لو عدمت المستحاضة الماء، تيمّمت و طافت، كما تفعل في الصلاة.

مسألة: يستحبّ له أن يشرب من زمزم بلا خلاف

. روى الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أفاض، نزع هو لنفسه بدلو من بئر زمزم، و لم ينزع معه أحد، فشرب ثمّ أفرغ باقي الدلو في البئر [1].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية [3].

و قال الشافعيّ: يستحبّ لمن حجّ أن يشرب نبيذ السقاية [4]؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها، فقال له العبّاس: إنّه نبيذ قد خاضت فيه الأيدي و وقع فيه الذباب، و لنا في البيت نبيذ صاف، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه‌


[1] لم نعثر عليه بهذا اللفظ و السند، و بهذا المضمون ينظر: سنن البيهقيّ 5: 146.

[2] يراجع: ص 436.

[3] المبسوط 1: 386، الخلاف 1: 503 مسألة- 357.

[4] هو: ما ينبذ في الماء من تمرات ليطيب طعمه. مجمع البحرين 3: 190.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست