نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 224
و قال أبو حنيفة: إذا فاته الصوم بخروج[1] يوم عرفة، سقط الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته[2].
لنا: أنّه
صوم واجب، فلم يسقط بفوات وقته، كصوم شهر رمضان. و لما تقدّم في حديث عبد الرحمن
بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام، عن جعفر عليه السلام أنّه كان يقول: «ذو
الحجّة كلّه من أشهر الحجّ»[3].
و ما رواه
ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من لم
يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك»[4].
احتجّ أبو
حنيفة: بقوله تعالى: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ
فِي الْحَجِّ[5] و لأنّه بدل مؤقّت فوجب أن يسقط بفوات وقته، كالجمعة[6].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الآية تدلّ على الوجوب في أشهر الحجّ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
و عن
الثاني: أنّ الجمعة ليست بدلا. و قد مضى البحث في ذلك[7].
مسألة: و لا يجوز صيام هذه
الأيّام[8] إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة