responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 224

و قال أبو حنيفة: إذا فاته الصوم بخروج [1] يوم عرفة، سقط الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته [2].

لنا: أنّه صوم واجب، فلم يسقط بفوات وقته، كصوم شهر رمضان. و لما تقدّم في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام، عن جعفر عليه السلام أنّه كان يقول: «ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» [3].

و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» [4].

احتجّ أبو حنيفة: بقوله تعالى: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [5] و لأنّه بدل مؤقّت فوجب أن يسقط بفوات وقته، كالجمعة [6].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الآية تدلّ على الوجوب في أشهر الحجّ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

و عن الثاني: أنّ الجمعة ليست بدلا. و قد مضى البحث في ذلك [7].

مسألة: و لا يجوز صيام هذه الأيّام [8] إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة

،


[1] خا و ق: بخروجه، د: لخروج.

[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 155، بدائع الصنائع 2: 173، شرح فتح القدير 2: 419، مجمع الأنهر 1: 288.

[3] التهذيب 5: 230 الحديث 779، الاستبصار 2: 278 الحديث 988، الوسائل 10: 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4.

[4] الفقيه 2: 303 الحديث 1508، الوسائل 10: 156 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 8، و ص 158 الحديث 13.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] الهداية للمرغينانيّ 1: 155، بدائع الصنائع 2: 173.

[7] يراجع: ص 218.

[8] ق، خا و ع بزيادة: الثلاثة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست